responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 496
خطأ، لأن النجاسة يعفى عنها مطلقا في مواضع، وللضرورة مطلقا، ولا يعفى عن الصلاة مطلقا.
وقال أبو حنيفة: لا يجب قلعه مطلقا وإن لم يلحقه ضرر ولا ألم [1]، لأنه صار باطنا، كما لو شرب خمرا أو أكل ميتة. والفرق مع تسليم الأصل أنه أوصل نجاسة إلى معدنها، ويتعذر في العادة إخراجها، وفي صورة النزاع أوصلها إلى غير معدنها فأشبه ما إذا وصل شعره بشعر غيره.
فروع: أ - لو جبر عظمه بعظم طاهر العين في الحياة جاز، لأن الموت لا ينجس عظمه ولا شعره.
ولو جبره بعظم آدمي فإشكال ينشأ من وجوب دفنه، ومن طهارته، ورواية الحسين بن زرارة عن الصادق عليه السلام عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن ميت مكانه قال: " لا بأس " [2].
ب - لو مات المجبور عظمه بالعظم النجس لم ينزع، لسقوط التكليف عنه، وبه قال الشافعي [3]. وقال أبو إسحاق من أصحابه: نزعه أولى، لئلا يلقى الله تعالى بمعصية [4] [5]. وهو خطأ لعدم زوالها بنزعه.
ج - التدليس بوصل شعر المرأة بشعر غيرها حرام عندنا، ولو وصلت


[1] المجموع 3: 138، فتح العزيز 4: 27، الوجيز 1: 46.
[2] مكارم الأخلاق: 95.
[3] الأم 1: 54، المجموع 3: 138، فتح العزيز 4: 27، الوجيز 1: 47.
[4] في نسخة (ش): بغضبه.
[5] فتح العزيز 4: 27، المجموع 3: 138 وفيهما نسب هذا القول إلى أبي العباس.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست