responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 494
فروع: أ - المراد باليوم هنا الليل والنهار لدخولهما تحته، وفي حديث عن الكاظم عليه السلام وقد سأله عبد الرحيم القصير عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل فقال: " يتوضأ وينضح ثوبه في النهار مرة واحدة " [1]. والراوي ضعيف، والوجه وجوب تكرار الغسل فإن تعسر فلا بأس بالرواية دفعا للمشقة.
ب - في المربية للصبية إشكال ينشأ من عدم التنصيص على العلة فيقتصر على مورد النص، خصوصا مع غلظ نجاسة بولها، ومن الاشتراك في المشقة.
ج - الظاهر مشاركة المربي للصبي للمربية إذ لا مدخل للأنوثة هنا.
د - لو نجس بعذرته فإشكال منشؤه ما تقدم، ولو نجس بغير البول والعذرة - كدمه - فالوجه عدم الإلحاق.
ه‌ - تتخير في وقت غسله والأفضل أن تؤخره إلى أن تجتمع الصلوات الأربع عدا الصبح فيه، وفي وجوبه إشكال ينشأ من الإطلاق، ومن أولوية طهارة أربع على طهارة واحدة.
و - لو كان لها ثوب طاهر لم يجز لها الصلاة في النجس، وإن غسلته مرة، ولو كان لها ثوبان لم تكتف بالمرة أيضا لزوال المشقة مع التعدد.
مسألة 132: النجاسات المغلظة يعفى عنها في مواضع أربعة: الأول: ما لا تتم الصلاة فيه منفردا، خلافا للجمهور.


[1] الكافي 3: 20 / 6، الفقيه 1: 43 / 168، التهذيب 1: 353 / 1051 و 424 /
1349.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست