responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 493
روي عن أبي حنيفة: أن النجاسة إن كانت رطبة أعاد صلاة واحدة، وإن كانت يابسة وكان في الصيف فكذلك، وإن كان في الشتاء أعاد صلوات يوم وليلة [1].
ب - لو رآها على ثوبه أو بدنه في أثناء الصلاة رماها عنه، وأتم صلاته، لعدم العلم بالسبق، ولو لم يتمكن من رميها، ولا رمي الثوب عنه، استأنف الصلاة في ثوب طاهر، تحصيلا للشرط، ولما رواه محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: " إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه، ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول " [2].
ج - لو وقعت عليه نجاسة وهو في الصلاة ثم زالت وهو لا يعلم ثم علم استمر على حاله على أحد قولي الشيخ، ويستأنف على الآخر [3].
مسألة 131: المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد أجزأها غسله في اليوم مرة واحدة، وتصلي باقي الصلوات وإن كان فيه نجاسة دفعا للمشقة الحاصلة بالتكليف بغسله عند كل صلاة، وربما تعذر يبسه ولبسه رطبا. ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص ولها مولود يبول كيف تصنع؟ قال: " تغسل القميص في اليوم مرة " [4].
ولأن تكرار بول الصبي يجري مجرى دم القرح أو السلس الذي لا يمنع استصحاب الثوب في الصلاة.


[1] فتح العزيز 4: 70.
[2] التهذيب 1: 252 / 730 و 2: 223 / 880.
[3] يستفاد ذلك مما ذكره في النهاية: 52 والمبسوط 1: 90 فلاحظ.
[4] الفقيه 1: 41 / 161، التهذيب 1: 250 / 719.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست