responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 492
جبرئيل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا) [1] ولو كانت الطهارة شرطا مع عدم العلم لوجب استئناف الصلاة.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سأله أبو بصير عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة، أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال: " قد مضت صلاته ولا شئ عليه " [2].
ولأنه مأمور بالصلاة في ثوب لا يعلم فيه نجاسة فيخرج عن العهدة بالامتثال.
الثاني: وجوب الإعادة في الوقت لا خارجه، اختاره الشيخ في موضع من النهاية [3] - وبه قال ربيعة، ومالك - لأنه لم يفعل ما أمر به [4] وهو الصلاة في ثوب طاهر، فوجبت الإعادة، ولا يجب القضاء، لأنه بأمر مجدد ولم يثبت.
وقال الشافعي: يعيد مطلقا، وهو رواية عن أحمد، وقول أبي قلابة، لأنها طهارة مشترطة للصلاة فلا تسقط بالجهل كطهارة الحدث [5].
والفرق أن طهارة الحدث آكد، لأنه لا يعفى عن يسيرها.
فروع: أ - لو صلى ثم رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه لم تجب الإعادة لاحتمال تجددها، والأصل عدمها في الصلاة، ولا نعلم فيه خلافا إلا ما


[1] سنن الدارمي 1: 320، سنن أبي داود 1: 175 / 650، مسند أحمد 3: 20 و 92.
[2] الكافي 3: 405 / 6، التهذيب 2: 360 / 1489، الإستبصار 1: 181 / 634.
[3] النهاية: 8.
[4] المدونة الكبرى 1: 34، المغني 1: 751، الشرح الكبير 1: 511.
[5] المجموع 3: 157، المغني 1: 751، الشرح الكبير 1: 511.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست