اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 475
عن الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع [1]. ومن طريق الخاصة قول جراح المدائني: إن الصادق عليه السلام كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج [2]. ي - ما يخاط من الحرير بالكتان، أو القطن لا يزول التحريم عنه، وكذا لو بطن به الثوب، أو ظهر به لعموم النهي. يا - المحشو بالإبريسم تبطل الصلاة فيه لتناول النهي له، ولما فيه من السرف، وتضييع المال. وقال الشافعي: يجوز لأنه لا خيلاء فيه [3]. ونمنع التعليل. يب - لا يحرم على الولي تمكين الصغير من لبس الحرير لارتفاع التكليف عنه، وقال أحمد: يحرم [4]، وللشافعي وجهان [5] لقوله عليه السلام: (حرام على ذكور أمتي) [6]. وقال جابر: كنا ننزعه عن الصبيان [7]، والمراد البالغون، وفعل جابر للتمرين وزيادة الورع.
[1] صحيح البخاري 7: 193، صحيح مسلم 3: 1644 / 15، سنن الترمذي 4: 217 / 1721 سنن أبي داود 4: 47 / 4042. [2] الكافي 3: 403 / 27 و 6: 454 / 6، التهذيب 2: 364 / 1510. [3] المجموع 4: 438، الأم 1: 221، المهذب للشيرازي 1: 115، المغني 1: 663. [4] المغني 1: 664، الشرح الكبير 1: 507، المحرر في الفقه 1: 139. [5] المجموع 4: 435 - 436، كفاية الأخيار 1: 100، مغني المحتاج 1: 306. [6] سنن ابن ماجة 2: 1189 - 1190 / 3595 و 3597، سنن أبي داد 4: 50 / 4057، سنن الترمذي 4: 217 / 1720، سنن النسائي 8: 190. [7] سنن أبي داود 4: 50 / 4059، جامع الأصول لابن الأثير 10: 686 - 687.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 475