responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 475
عن الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع [1].
ومن طريق الخاصة قول جراح المدائني: إن الصادق عليه السلام كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج [2].
ي - ما يخاط من الحرير بالكتان، أو القطن لا يزول التحريم عنه، وكذا لو بطن به الثوب، أو ظهر به لعموم النهي.
يا - المحشو بالإبريسم تبطل الصلاة فيه لتناول النهي له، ولما فيه من السرف، وتضييع المال.
وقال الشافعي: يجوز لأنه لا خيلاء فيه [3]. ونمنع التعليل.
يب - لا يحرم على الولي تمكين الصغير من لبس الحرير لارتفاع التكليف عنه، وقال أحمد: يحرم [4]، وللشافعي وجهان [5] لقوله عليه السلام: (حرام على ذكور أمتي) [6].
وقال جابر: كنا ننزعه عن الصبيان [7]، والمراد البالغون، وفعل جابر للتمرين وزيادة الورع.


[1] صحيح البخاري 7: 193، صحيح مسلم 3: 1644 / 15، سنن الترمذي 4: 217 / 1721
سنن أبي داود 4: 47 / 4042.
[2] الكافي 3: 403 / 27 و 6: 454 / 6، التهذيب 2: 364 / 1510.
[3] المجموع 4: 438، الأم 1: 221، المهذب للشيرازي 1: 115، المغني 1: 663.
[4] المغني 1: 664، الشرح الكبير 1: 507، المحرر في الفقه 1: 139.
[5] المجموع 4: 435 - 436، كفاية الأخيار 1: 100، مغني المحتاج 1: 306.
[6] سنن ابن ماجة 2: 1189 - 1190 / 3595 و 3597، سنن أبي داد 4: 50 / 4057، سنن
الترمذي 4: 217 / 1720، سنن النسائي 8: 190.
[7] سنن أبي داود 4: 50 / 4059، جامع الأصول لابن الأثير 10: 686 - 687.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست