responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 474
عن الجلوس عليه [1]. وهو محمول على اللبس.
ولا يحرم على النساء افتراشه لجواز لبسه، وهو أحد وجهي الشافعي، وفي الثاني: المنع وإن جاز اللبس للخيلاء [2]، وهو ممنوع.
ح - لو كان الحرير ممتزجا بغيره مما تصح الصلاة فيه كالقطن، والكتان صحت الصلاة فيه عند علمائنا سواء تساويا، أو كثر أحدهما ما لم يخرج إلى اسم الحرير فيحرم، وبه قال ابن عباس، وجماعة من العلماء [3]. لقول ابن عباس: إنما نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الثوب المصمت من الحرير، وأما المعلم وسدى الثوب فليس به بأس [4].
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " لا بأس بالثوب أن يكون سداه، وعلمه، وزره حريرا، إنما كره الحرير المبهم للرجال " [5].
وللشافعية قولان: اعتبار الأكثر فإن تساويا فوجهان، واعتبار الظهور فيحرم مع ظهور الإبريسم لا بدونه [6].
ط - لا بأس بالمكفوف بالإبريسم المحض، بأن يجعل الإبريسم في رؤوس الأكمام، والذيل، وحول الزيق [7] لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى


[1] صحيح البخاري 7: 194 - 195.
[2] المجموع 3: 180، المهذب للشيرازي 1: 73، كفاية الأخيار 1: 100.
[3] المغني 1: 662، الشرح الكبير 1: 506.
[4] سنن أبي داود 4: 49 / 4055، مسند أحمد 1: 321، جامع الأصول لابن الأثير 10:
687 / 8342.
[5] الفقيه 1: 171 / 808، التهذيب 2: 208 / 817، الإستبصار 1: 386 / 1467.
[6] المجموع 4: 438، المهذب للشيرازي 1: 115، كفاية الأخيار 1: 100، المغني 1:
662 - 663.
[7] زيق القميص: ما أحاط بالعنق. مجمع البحرين 5: 179 " زوق ".


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست