responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 473
الله عليه وآله: (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة) [1]. ولا يشترط السفر للعموم، وفي وجه للشافعية: يشترط لأن السفر يشغل عن التفقد [2].
و - الأقوى جواز مثل التكة، والقلنسوة من الحرير المحض، لقول الصادق عليه السلام: " كل ما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم، والقلنسوة، والخف، والزنار يكون في السراويل ويصلي فيه " [3].
وفي رواية محمد بن عبد الجبار وقد كتب إلى أبي محمد عليه السلام هل يصلي في قلنسوة حرير محض، أو قلنسوة ديباج؟ فكتب: " لا تحل الصلاة في حرير محض " [4] وتحمل على الكراهة.
ز - الأقرب جواز افتراش الحرير المحض، والوقوف عليه، والنوم للرجال، لوجود المقتضي وهو أصالة الإباحة السالم عن معارضة النهي المختص باللبس لانتفاء اللبس هنا.
ولقول الكاظم عليه السلام وقد سأله أخوه عن فراش حرير، ومثله من الديباج، ومصلى حرير، ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكأة، والصلاة؟ قال: " يفرشه، ويقوم عليه، ولا يسجد عليه " [5].
وقال الشافعي، وأحمد بالمنع [6] لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى


[1] عوالي اللآلي 1: 456 / 197، الأربعون للشهيد الأول: 23، كشف الخفاء 1: 436 /
1161، وانظر المغني 2: 405، نيل الأوطار 1: 30.
[2] نيل الأوطار 2: 81.
[3] التهذيب 2: 357 / 1478.
[4] الكافي 3: 399 / 10، التهذيب 2: 207 / 812، الإستبصار 1: 385 / 1462.
[5] الكافي 6: 477 / 8، التهذيب 2: 373 / 1553.
[6] المجموع 4: 435، المهذب للشيرازي 1: 73 و 115، كفاية الأخيار 1: 99، المغني
1: 661، الشرح الكبير 1: 506، المحرر في الفقه 1: 139.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست