responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 447
والأوزاعي، وأبو ثور [1] - لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: * (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) * [2] قال: الوجه والكفان [3].
وسأل محمد بن مسلم الباقر عليه السلام قلت: ما ترى للرجل أن يصلي في قميص واحد؟ قال: " إذا كان كثيفا فلا بأس، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا " يعني إذا كان ستيرا، [4] فاجتزأ عليه السلام بالدرع - وهو القميص - والمقنعة - وهي للرأس - فيستحب ما عدا ذلك.
وقال أحمد، وداود: الكفان من العورة [5] لقوله تعالى: * (إلا ما ظهر منها) [6] والظاهر منها الوجه. ويبطل بقوله ابن عباس.
وأما القدمان فالظاهر عدم وجوب سترهما - وبه قال أبو حنيفة، والثوري، والمزني - لأن القدمين يظهر منهما في العادة فلم تكن عورة كالكفين [7].


[1] الأم 1: 89، المجموع 3: 169، تفسير الرازي 23: 202، المنتقى للباجي 1:
251، مقدمات ابن رشد 1: 133، بداية المجتهد 1: 115، المغني 1: 672،
الشرح الكبير 1: 492.
[2] النور: 31.
[3] المغني 1: 672، الشرح الكبير 1: 492، العدة شرح العمدة: 66، الدر المنثور 5:
41، المحلى 3: 221 و 222.
[4] الكافي 3: 394 / 2، الفقيه 1: 243 / 1081، التهذيب 2: 217 / 855.
[5] المغني 1: 672 - 673، الشرح الكبير 1: 492، المحرر في الفقه 1: 42، حلية العلماء 2:
53.
[6] النور: 31.
[7] المجموع 3: 169، المبسوط للسرخسي 10: 153، اللباب 1: 62، شرح العناية
1: 225، عمدة القارئ 4: 90، المغني 1: 672، الشرح الكبير 1: 493، بداية
المجتهد 1: 115، المحلى 3: 223.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست