responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 448
وقال الشافعي، ومالك، والأوزاعي، وأبو ثور: إنهما عورة [1] لحديث ابن عباس، ولا يعطي نفي الزائد.
مسألة 109: الأمة الكبيرة يجوز أن تصلي مكشوفة الرأس بإجماع العلماء إلا ما نقل عن الحسن البصري من إيجاب الخمار عليها إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه [2].
واستحب لها عطاء أن تقنع إذا صلت ولم يوجبه [3] لأن عمر كان ينهى الإماء عن القنع، وضرب جارية لآل أنس رآها مقنعة فقال: اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر [4].
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام وقد سأله محمد بن مسلم الأمة تغطي رأسها إذا صلت، فقال: " ليس على الأمة قناع " [5].
فروع: أ - القناع وإن لم يجب لكنه مستحب لأنه أنسب بالخفر [6]، وهو أمر مطلوب من الحرائر والأماء، وأنكر الجمهور - إلا عطاء - استحبابه [7] لفعل


[1] الأم 1: 89، المجموع 3: 169، المنتقى للباجي 1: 251، مقدمات ابن رشد 1:
133، عمدة القارئ 4: 90.
[2] المجموع 3: 169، المغني 1: 674، الشرح الكبير 1: 492، بداية المجتهد 1:
116.
[3] المغني 1: 674، بداية المجتهد 1: 116.
[4] المغني 1: 674، المبسوط للسرخسي 10: 151.
[5] الكافي 3: 394 / 2، التهذيب 2: 217 / 855.
[6] في نسخة (م): بالحصن.
[7] المغني 1: 674، بداية المجتهد 1: 116.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست