اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 448
وقال الشافعي، ومالك، والأوزاعي، وأبو ثور: إنهما عورة [1] لحديث ابن عباس، ولا يعطي نفي الزائد. مسألة 109: الأمة الكبيرة يجوز أن تصلي مكشوفة الرأس بإجماع العلماء إلا ما نقل عن الحسن البصري من إيجاب الخمار عليها إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه [2]. واستحب لها عطاء أن تقنع إذا صلت ولم يوجبه [3] لأن عمر كان ينهى الإماء عن القنع، وضرب جارية لآل أنس رآها مقنعة فقال: اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر [4]. ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام وقد سأله محمد بن مسلم الأمة تغطي رأسها إذا صلت، فقال: " ليس على الأمة قناع " [5]. فروع: أ - القناع وإن لم يجب لكنه مستحب لأنه أنسب بالخفر [6]، وهو أمر مطلوب من الحرائر والأماء، وأنكر الجمهور - إلا عطاء - استحبابه [7] لفعل
[1] الأم 1: 89، المجموع 3: 169، المنتقى للباجي 1: 251، مقدمات ابن رشد 1: 133، عمدة القارئ 4: 90. [2] المجموع 3: 169، المغني 1: 674، الشرح الكبير 1: 492، بداية المجتهد 1: 116. [3] المغني 1: 674، بداية المجتهد 1: 116. [4] المغني 1: 674، المبسوط للسرخسي 10: 151. [5] الكافي 3: 394 / 2، التهذيب 2: 217 / 855. [6] في نسخة (م): بالحصن. [7] المغني 1: 674، بداية المجتهد 1: 116.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 448