responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 394
ه‌ - يقتل حدا ولا يكفر بذلك - وبه قال الشافعي، ومالك [1] - لقوله عليه السلام: (خمس كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة) [2].
وقال أحمد: يكفر بتركها، وإسلامه أن يصلي، ولو أتى بالشهادتين لم يحكم بإسلامه إلا بالصلاة - وبه قال الحسن، والشعبي، والنخعي، وأبو أيوب السجستاني، والأوزاعي، وابن المبارك، وحماد بن زيد، وإسحاق، ومحمد بن الحسن [3] - لقوله عليه السلام: (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة) [4] وهو محمول على التارك مستحلا.
و - صلاة الكافر ليست إسلاما عندنا مطلقا، لأنه عبارة عن الشهادتين.
وقال أبو حنيفة: إنها إسلام في دار الحرب ودار الإسلام معا [5]، وقال الشافعي: إنها إسلام في دار الحرب خاصة [6]، وسيأتي.
ز - قال في المبسوط: إذا امتنع من الصلاة حتى خرج وقتها وهو قادر أنكر عليه، وأمر بأن يصليها قضاء، فإن لم يفعل عزر، فإن انتهى وصلى برئت ذمته، وإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات وعزر فيها ثلاث


[1] المجموع 3: 16، السراج الوهاج: 101، مغني المحتاج 1: 327، بداية المجتهد 1:
90، المغني 2: 299، مقدمات ابن رشد: 101، القوانين الفقهية: 50.
[2] الموطأ 1: 123 / 14، سنن النسائي 1: 230، سنن ابن ماجة 1: 449 / 1401، سنن
أبي داود 2: 62 / 1420.
[3] المغني 2: 299، مقدمات ابن رشد: 101، بداية المجتهد 1: 90، كشاف القناع 1:
228.
[4] سنن ابن ماجة 1: 342 / 1078، سنن الدارمي 1: 280، سنن الدارقطني 2: 53 / 4
وانظر المغني 2: 299.
[5] بدائع الصنائع 7: 103، المجموع 4: 252.
[6] المجموع 4: 251، حلية العلماء 2: 169.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست