responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 393
- إلى قوله: - فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) * [1] شرط في التخلية إقامة الصلاة فإذا لم يقم الصلاة بقي على وجوب القتل، وقال عليه السلام: (من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة) [2].
وقال الزهري: يضرب، ويسجن، ولا يقتل - وبه قال أبو حنيفة [3] - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق) [4] ولا حجة فيه لأن ترك العموم لدليل مخصص واجب، وحكي عن بعضهم ترك التعرض له [5] لأن الصلاة أمانة بينه وبين الله تعالى. وهو مدفوع بالإجماع.
ج - لا يسوغ قتله مع اعتقاده التحريم بالمرة الواحدة ولا بما زاد ما لم يتخلل التعزير ثلاثا لأن الأصل حفظ النفس، وظاهر كلام الشافعي أنه يقتل بصلاة واحدة - وهو رواية عن أحمد [6] - لأنه تارك للصلاة فيقتل كتارك الثلاث، والفرق ظاهر.
د - الظاهر من قول علمائنا أنه بعد التعزير ثلاثا عند ترك الفرائض الثلاث يقتل بالسيف إذا ترك الرابعة، وهو ظاهر مذهب الشافعي [7] لشبهه بالمرتد، وقال بعض الشافعية: يضرب حتى يصلي أو يموت [8].


[1] التوبة: 5.
[2] سنن ابن ماجة 2: 1339 / 4034، مسند أحمد 5: 238.
[3] المغني 2: 297، القوانين الفقهية: 50، مقدمات ابن رشد: 102.
[4] سنن الترمذي 4: 460 / 2158.
[5] الأم 1: 255، فتح العزيز 5: 290.
[6] المجموع 3: 14، المهذب للشيرازي 1: 58، الإنصاف 1: 401، مقدمات ابن
رشد: 100، المغني 2: 298.
[7] المهذب للشيرازي 1: 58، المغني 2: 297.
[8] المجموع 3: 15، المهذب للشيرازي 1: 58، السراج الوهاج: 102.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست