responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 391
فروع: أ - لو أخر حتى مضى إمكان الأداء ومات لم يكن عاصيا، ويقضي الولي لأن التقدير أنه موسع يجوز له تركه فلا يعاقب على فعل الجائز، وهو أحد وجهي الشافعية، والآخر: يعصي كالحج [1]، والفرق تضييق الحج عندنا، وعنده: أن آخر وقت الصلاة معلوم، فلم يكن في التأخير عذر، وآخر زمان يؤدي فيه الحج غير معلوم فكان جواز التأخير بشرط السلامة.
ب - لو ظن التضييق عصى لو أخر إن استمر الظن، وإن انكشف بطلانه فالوجه عدم العصيان.
ج - لو ظن الخروج صارت قضاء، فإن كذب الظن فالأداء باق.
د - لو صلى عند الاشتباه من غير اجتهاد لم يعتد بصلاته وإن وقعت في الوقت.
ه‌ - لو كان يقدر على درك اليقين بالصبر احتمل جواز المبادرة بالاجتهاد لأنه لا يقدر على اليقين حالة الاشتباه، وعدمه، وللشافعي كالوجهين [2].
خاتمة: تارك الصلاة الواجبة مستحلا يقتل إجماعا إن كان مسلما ولد على الفطرة من غير استتابة، لأنه جحد ما هو معلوم من دين الإسلام ضرورة فيكون مرتدا، ولو تاب لم يسقط عنه القتل، وإن لم يكن مسلما لم يقتل إن كان من أهل الذمة.
ولو كان مسلما عن كفر فهو مرتد لا عن فطرة يستتاب، فإن تاب قبلت توبته، وإلا قتل.
ولو كان قريب العهد بالإسلام، أو نشأ في بادية وزعم أنه لا يعرف


[1] المجموع 3: 50، فتح العزيز 3: 41.
[2] المجموع 3: 73، الوجيز 1: 34، مغني المحتاج 1: 127، السراج الوهاج: 35.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست