اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 390
لأن الله تعالى سماها فجرا، وسماها النبي صلى الله عليه وآله صبحا، ولا يستحب أن تسمى الغداة [1]، والأشبه انتفاء الكراهة، وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم إنها المغرب، والعرب يسمونها العشاء) [2]. مسألة 82: الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، وتستقر بإمكان الأداء، وهو اختيار أكثر علمائنا كالشيخ، وابن أبي عقيل [3] وبه قال الشافعي [4] لقوله تعالى: * (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) * [5]. ولقول محمد بن مسلم قال: دخلت على الباقر عليه السلام وقد صليت الظهر والعصر، فيقول: " صليت الظهر " فأقول: نعم والعصر، فيقول: " ما صليت الظهر " فيقوم مسترسلا غير مستعجل، فيغتسل أو يتوضأ، ثم يصلي الظهر، ثم يصلي العصر [6]. ومن علمائنا من قال: تجب بأول الوقت وجوبا مضيقا إلا أنه متى لم يفعلها لم يؤاخذ به عفوا من الله تعالى [7]. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجب بآخر الوقت [8]. وقد مضى تفصيل مذاهبهم [9].
[1] الأم 1: 74، المهذب للشيرازي 1: 60، المجموع 3: 46. [2] صحيح البخاري 1: 147. [3] المبسوط للطوسي 1: 77، الخلاف 1: 276 مسألة 18، وحكى قول ابن أبي عقيل المحقق في المعتبر: 134. [4] المجموع 3: 47، فتح العزيز 3: 41، الوجيز 1: 33. [5] الإسراء: 78. [6] التهذيب 2: 252 / 999، الإستبصار 1: 256 / 920. [7] الشيخ المفيد في المقنعة: 14. [8] المجموع 3: 47، فتح العزيز 3: 41. [9] تقدم في المسألة 73.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 390