responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 390
لأن الله تعالى سماها فجرا، وسماها النبي صلى الله عليه وآله صبحا، ولا يستحب أن تسمى الغداة [1]، والأشبه انتفاء الكراهة، وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم إنها المغرب، والعرب يسمونها العشاء) [2].
مسألة 82: الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، وتستقر بإمكان الأداء، وهو اختيار أكثر علمائنا كالشيخ، وابن أبي عقيل [3] وبه قال الشافعي [4] لقوله تعالى: * (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) * [5].
ولقول محمد بن مسلم قال: دخلت على الباقر عليه السلام وقد صليت الظهر والعصر، فيقول: " صليت الظهر " فأقول: نعم والعصر، فيقول: " ما صليت الظهر " فيقوم مسترسلا غير مستعجل، فيغتسل أو يتوضأ، ثم يصلي الظهر، ثم يصلي العصر [6].
ومن علمائنا من قال: تجب بأول الوقت وجوبا مضيقا إلا أنه متى لم يفعلها لم يؤاخذ به عفوا من الله تعالى [7].
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجب بآخر الوقت [8]. وقد مضى تفصيل مذاهبهم [9].


[1] الأم 1: 74، المهذب للشيرازي 1: 60، المجموع 3: 46.
[2] صحيح البخاري 1: 147.
[3] المبسوط للطوسي 1: 77، الخلاف 1: 276 مسألة 18، وحكى قول ابن أبي عقيل المحقق في
المعتبر: 134.
[4] المجموع 3: 47، فتح العزيز 3: 41، الوجيز 1: 33.
[5] الإسراء: 78.
[6] التهذيب 2: 252 / 999، الإستبصار 1: 256 / 920.
[7] الشيخ المفيد في المقنعة: 14.
[8] المجموع 3: 47، فتح العزيز 3: 41.
[9] تقدم في المسألة 73.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست