اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 177
عندنا - وبه قال الشيخ، والمرتضى [1] - لقوله تعالى: * (صعيدا) * [2] وقال المفيد: يجوز مع عدم التراب [3] ومنع الشافعي مطلقا [4]. ج - منع ابن الجنيد من التيمم بالخزف [5] - وبه قال الشافعي [6] - لأنه خرج بالطبخ عن اسم الأرض، وهو ممنوع، ولهذا جاز السجود عليه، ولو دق حتى صار ترابا فكذلك. د - لو احترق التراب حتى صار رمادا، فإن خرج عن اسم الأرض لم يصح التيمم به، ولو احترق الشجر حتى صار رمادا لم يتيمم به. مسألة 299: ويشترط في التراب أمران: الطهارة، والملك، فلا يجوز التيمم بالتراب النجس، ولا المغصوب، ذهب إليه علماؤنا أجمع، وهو قول الجمهور [7] لقوله تعالى: * (طيبا) * [8] وهو الطاهر. ولا فرق بين أن تغير النجاسة رائحة التراب أو لا. وقال داود: إن غيرت رائحته لم يجز التيمم به وإلا جاز [9] اعتبارا بالماء، وهو خطأ لأن الجامد لا يعتبر فيه التغير كالثوب يصيبه الماء النجس، ولأن في الماء قوة بخلاف التراب.