responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 177
عندنا - وبه قال الشيخ، والمرتضى [1] - لقوله تعالى: * (صعيدا) * [2] وقال المفيد: يجوز مع عدم التراب [3] ومنع الشافعي مطلقا [4].
ج - منع ابن الجنيد من التيمم بالخزف [5] - وبه قال الشافعي [6] - لأنه خرج بالطبخ عن اسم الأرض، وهو ممنوع، ولهذا جاز السجود عليه، ولو دق حتى صار ترابا فكذلك.
د - لو احترق التراب حتى صار رمادا، فإن خرج عن اسم الأرض لم يصح التيمم به، ولو احترق الشجر حتى صار رمادا لم يتيمم به.
مسألة 299: ويشترط في التراب أمران: الطهارة، والملك، فلا يجوز التيمم بالتراب النجس، ولا المغصوب، ذهب إليه علماؤنا أجمع، وهو قول الجمهور [7] لقوله تعالى: * (طيبا) * [8] وهو الطاهر.
ولا فرق بين أن تغير النجاسة رائحة التراب أو لا.
وقال داود: إن غيرت رائحته لم يجز التيمم به وإلا جاز [9] اعتبارا بالماء، وهو خطأ لأن الجامد لا يعتبر فيه التغير كالثوب يصيبه الماء النجس، ولأن في الماء قوة بخلاف التراب.


[1] المبسوط للطوسي 1: 32، وحكى قول السيد المرتضى المحقق في المعتبر: 103.
[2] النساء: 43.
[3] المقنعة: 8.
[4] المجموع 2: 213، المهذب للشيرازي 1: 39.
[5] حكاه المحقق في المعتبر: 103.
[6] المجموع 2: 316، كفاية الأخيار 1: 35، الوجيز 1: 21.
[7] المجموع 2: 216، كفاية الأخيار 1: 34، الوجيز 1: 21، المغني 1: 293، الشرح الكبير
1: 289، المبسوط للسرخسي 1: 119، شرح فتح القدير 1: 120، اللباب 1: 32،
بلغة السالك 1: 73.
[8] النساء: 43.
[9] حلية العلماء 1: 183.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست