اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 176
وأما الرمل فيجوز التيمم به على كراهة عندنا - وبه قال أبو حنيفة، والأوزاعي، والشافعي في أحد القولين - لصدق اسم الأرض عليه [1]. ولما رواه أبو هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إنا نكون بأرض الرمل، فتصيبنا الجنابة والحيض والنفاس، فلا نجد الماء أربعة أشهر، وخمسة أشهر، فقال النبي صلى الله عليه وآله: (عليكم بالأرض) [2]. وفي الآخر: لا يجوز لعدم صدق التراب عليه [3] وهو ممنوع. فروع: أ - قال الشيخان: يجوز التيمم بأرض الجص، والنورة [4]. وقال المرتضى: يجوز التيمم بالجص، والنورة [5]. ولا بأس به لصدق اسم الأرض عليه، ولا يخرج باللون والخاصية عن اسم الأرض كما لا يخرج باللون. ولقول علي عليه السلام وقد سئل عن التيمم بالجص: " نعم " فقيل: بالنورة، فقال: " نعم " [6]، وهو أحد قولي الشافعي [7]. ب - الحجر الصلد كالرخام إذا لم يكن عليه غبار، يجوز التيمم به