responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 176
وأما الرمل فيجوز التيمم به على كراهة عندنا - وبه قال أبو حنيفة، والأوزاعي، والشافعي في أحد القولين - لصدق اسم الأرض عليه [1].
ولما رواه أبو هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إنا نكون بأرض الرمل، فتصيبنا الجنابة والحيض والنفاس، فلا نجد الماء أربعة أشهر، وخمسة أشهر، فقال النبي صلى الله عليه وآله: (عليكم بالأرض) [2].
وفي الآخر: لا يجوز لعدم صدق التراب عليه [3] وهو ممنوع.
فروع: أ - قال الشيخان: يجوز التيمم بأرض الجص، والنورة [4]. وقال المرتضى: يجوز التيمم بالجص، والنورة [5]. ولا بأس به لصدق اسم الأرض عليه، ولا يخرج باللون والخاصية عن اسم الأرض كما لا يخرج باللون.
ولقول علي عليه السلام وقد سئل عن التيمم بالجص: " نعم " فقيل: بالنورة، فقال: " نعم " [6]، وهو أحد قولي الشافعي [7].
ب - الحجر الصلد كالرخام إذا لم يكن عليه غبار، يجوز التيمم به


[1] المجموع 2: 213 و 215، الميزان 1: 122، اللباب 1: 31، بدائع الصنائع 1: 53، المغني
1: 281، نيل الأوطار 1: 328، المهذب للشيرازي 1: 39.
[2] سنن البيهقي 1: 217، كنز العمال 9: 595 / 27572.
[3] المجموع 2: 215، كفاية الأخيار 1: 34، المهذب للشيرازي 1: 39.
[4] المقنعة: 8، المبسوط للطوسي 1: 32.
[5] حكاه المحقق في المعتبر: 103.
[6] التهذيب 1: 187 / 539.
[7] المجموع 2: 213، كفاية الأخيار 1: 34.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست