responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 8
الخلاف فيه، وقلنا: إنه لا يختص به البائع إلا مع الوفاء، وبه قال مالك [1]، خلافا للشافعي وأحمد [2].
وذلك لأن الميت قد انقطع تحصيله ولا ذمة له، فلو خصصنا البائع بسلعته مع عدم وفاء التركة بالديون، كان إضرارا بباقي الديان؛ لحصول اليأس من استيفاء الحق منه، فوجب اشتراك جميع الديان في جميع التركة؛ عملا بالعدل.
ولأن الأصل عدم الرجوع؛ لانتقال العين إلى المفلس بالشراء، ترك العمل به في صورة الحي؛ للإجماع والنص، فيبقى الباقي على حكم الأصل.
ولما رواه العامة من قول النبي (صلى الله عليه وآله): " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه، فهو أحق به، وإن مات فهو أسوة الغرماء " [3].
ومن طريق الخاصة: ما رواه أبو ولاد - في الصحيح - عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحل ماله وأصاب البائع متاعه بعينه، له أن يأخذه إذا تحقق له؟ قال: فقال:


[1] المدونة الكبرى 5: 237، بداية المجتهد 2: 288، المعونة 2: 1186، الكافي
في فقه أهل المدينة: 418، المغني 4: 547 - 548، الشرح الكبير 4: 508،
الحاوي الكبير 6: 273، التهذيب - للبغوي - 4: 86، العزيز شرح الوجيز 5: 3.
[2] المهذب - للشيرازي - 1: 334، الحاوي الكبير 6: 273، الوسيط 4: 20،
العزيز شرح الوجيز 5: 3، روضة الطالبين 3: 363، بداية المجتهد 2: 288،
المغني 4: 548، الشرح الكبير 4: 508، وفي الأخيرين قول أحمد على العكس،
لا ما نسب إليه في المتن، وأما المنسوب إليه فهو في " العزيز شرح الوجيز "
فلاحظ.
[3] سنن أبي داود 3: 286 - 287 / 3520 و 3522.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست