responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 7
وهل يختص الغريم بعين ماله؟ الأقرب: أن له الرجوع إن كان ما تركه المفلس يفي بالديون، وإن قصر فلا.
وقال أبو حنيفة: ليس للحاكم أن يحجر عليه، فإن أدى اجتهاده إلى الحجر عليه وفعل وأمضاه حاكم، ثبت الحجر، وليس له التصرف في ماله، إلا أن المبيع الذي يكون في يده يكون أسوة الغرماء، وليس للبائع الرجوع فيه [1].
وهو خطأ؛ فإن النبي (صلى الله عليه وآله) حجر على معاذ.
قال عبد الرحمن بن كعب [2]: كان معاذ بن جبل من أفضل شباب قومه [و] [3] لم يكن يمسك شيئا، فلم يزل يدان حتى أغرق ماله في الدين، فكلم النبي (صلى الله عليه وآله) غرماءه، فلو ترك أحد من أجل أحد لترك معاذ من أجل النبي (صلى الله عليه وآله)، فباع لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ماله حتى قام معاذ بغير شيء [4].
قيل: إنما لم يترك [الغرماء] [5] لمعاذ حين [كلمهم] [6] النبي (صلى الله عليه وآله)؛ لأنهم كانوا يهودا [7].
مسألة 259: إذا مات المفلس ووجد البائع عين ماله، فقد نقلنا


[1] الهداية - للمرغيناني - 3: 285 و 287، العزيز شرح الوجيز 5: 4، المغني 4:
494 و 529، الشرح الكبير 4: 500 و 593.
[2] في المصادر - ما عدا المغني -: " كعب بن مالك " لا " عبد الرحمن بن كعب ".
[3] ما بين المعقوفين من المصدر.
[4] سنن البيهقي 6: 48، المستدرك - للحاكم - 3: 273، المصنف - لعبد الرزاق -
8: 268 / 15177، المغني 4: 493 و 530، الشرح الكبير 4: 495.
[5] ما بين المعقوفين من المصدر.
[6] بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطية والحجرية: " كلموا ". وما أثبتناه من
المصدر، وهو الموافق لما في بقية المصادر المذكورة في الهامش (4).
[7] المغني 4: 493.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست