responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 388
ضعيفة " أي ضعيفة في القياس وإن كانت ثابتة بالإجماع والأثر.
ومنهم من قال: إن فيها قولين: أحدهما: أنها صحيحة، وهو قول عامة العلماء.
والثاني: أنها غير صحيحة؛ لأنها كفالة بعين فلم تصح، كالكفالة بالزوجة وبدن الشاهدين [1].
والحق: الأول؛ لقوله تعالى: (قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم) [2] فطلب يعقوب (عليه السلام) من بنيه كفيلا ببدن يوسف (عليه السلام)، وقالوا ليوسف (عليه السلام): (إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه) [3] وذلك كفالة بالبدن.
وما رواه العامة من قول النبي (صلى الله عليه وآله): " الزعيم غارم " [4].
ومن طريق الخاصة: قول الباقر (عليه السلام): " إن عليا (عليه السلام) أتي برجل كفل برجل بعينه فأخذ الكفيل، فقال: احبسوه حتى يأتي بصاحبه " [5].
ولإطباق الناس عليه في جميع الأعصار في كل الأصقاع، ولو لم تكن صحيحة امتنع إطباق الخلق الكثير عليه. ولأن الحاجة تدعو إليه، وتشتد الضرورة إليه، فلو لم يكن سائغا لزم الحرج والضرورة. ولأن ما وجب تسليمه بعقد وجب تسليمه بعقد الكفالة، كالمال ووجوب تسليم البدن


[1] المهذب - للشيرازي - 1: 349، حلية العلماء 5: 86، التهذيب - للبغوي - 4:
187، العزيز شرح الوجيز 5: 159، المغني 5: 95، الشرح الكبير 5: 98.
[2] يوسف: 66.
[3] يوسف: 78.
[4] سنن ابن ماجة 2: 804 / 2405، سنن أبي داود 3: 297 / 3565، سنن الترمذي
3: 565 / 1265، سنن الدار قطني 4: 70 / 8، سنن البيهقي 6: 72، سنن سعيد
ابن منصور 1: 125 - 126 / 427، مسند أحمد 6: 358 / 21792، و 397 / 22001.
[5] التهذيب 6: 209 / 486، وفيه: " بالمكفول " بدل " الكفيل ".


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست