responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 387
الفصل الثاني: في الكفالة وفيه مباحث: الأول: العقد.
مسألة 559: الكفالة عقد شرع للتعهد بالنفس، ويشابه الضمان، فإن الشيء المضمون قد يكون حقا على الشخص، وقد يكون نفس الشخص.
وهي عقد صحيح عند عامة أهل العلم، وبه قال الثوري ومالك والليث وأبو حنيفة وأحمد والشافعي [1]، ولا نعرف فيه مخالفا، إلا ما نقل عن الشافعي من قوله في كتاب الدعاوي: إن الكفالة بالبدن ضعيفة [2].
وقال في اختلاف العراقيين وفي الإقرار وفي المواهب وفي كتاب اللعان: إن الكفالة بالبدن جائزة [3].
واختلف أصحابه.
فقال بعضهم: إن الكفالة صحيحة قولا واحدا، وأراد بقوله: " إنها


[1] المغني 5: 95، الشرح الكبير 5: 98، بداية المجتهد 2: 295، المعونة 2:
1230، الهداية - للمرغيناني - 3: 87، المبسوط - للسرخسي - 20: 2، مختصر
اختلاف العلماء 4: 253 / 1975، النتف 2: 758، الاختيار لتعليل المختار 2:
270، الحاوي الكبير 6: 462، المهذب - للشيرازي - 1: 349، الوجيز 1:
184، الوسيط 3: 239، حلية العلماء 5: 67، التهذيب - للبغوي - 4: 187،
العزيز شرح الوجيز 5: 159، روضة الطالبين 3: 486.
[2] الأم 3: 231، و 6: 229، الحاوي الكبير 6: 462، المهذب - للشيرازي - 1:
349، حلية العلماء 5: 67، التهذيب - للبغوي - 4: 187، العزيز شرح الوجيز
5: 159، المغني 5: 95، الشرح الكبير 5: 98.
[3] الأم 7: 118، الحاوي الكبير 6: 462، المهذب - للشيرازي - 1: 349.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست