responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 210
والتصرف فيه بما شاءت.
وقال مالك: لا يدفع إليها مالها حتى تتزوج، ويدخل عليها زوجها، فإذا نكحت، دفع إليها مالها بإذن الزوج، ولا ينفذ تبرعها بما زاد على الثلث، إلا بإذن الزوج ما لم تصر عجوزا؛ لأن كل حالة جاز للأب تزويجها فيها من غير إذنها لم ينفك عنها الحجر، كالصغير، فإذا كان للأب إجبارها على النكاح، كانت ولاية المال لغيرها [1].
ونحن نمنع إجبارها على النكاح، بل متى بلغت رشيدة كان أمرها في النكاح وغيره إليها على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
سلمنا، لكن الفرق ظاهر؛ فإن مصلحتها في النكاح لا يقدر على معرفتها إلا بمباشرة الأب أو بمباشرتها بعد وقوعه.
وبالجملة، فإن للأب إجبارها على النكاح؛ لأن اختبارها لا يمكن بالنكاح، بخلاف المعاملات من البيع والشراء وغيرهما، فإنه يمكن معرفته ومباشرته قبل النكاح وبعده.
وعلى هذه الرواية إذا لم تتزوج، دام الحجر عليها عند أحمد ومالك؛ لفقد شرط رفع الحجر [2].
مسألة 413: إذا بلغت المرأة رشيدة، صح تصرفها في مالها، سواء أذن زوجها أو منع، وسواء كانت متبرعة أو لا، وسواء كان بقدر الثلث أو أزيد، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وابن المنذر وأحمد


[1] بداية المجتهد 2: 280 - 281، التلقين 2: 423 و 424، الحاوي الكبير 6:
353، التهذيب - للبغوي - 4: 135، حلية العلماء 4: 537، العزيز شرح الوجيز
5: 74، المغني 4: 560، الشرح الكبير 4: 561.
[2] المغني والشرح الكبير 4: 561.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست