responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 209
وليس بجيد على ما سلف.
مسألة 412: المرأة - كالذكر - إذا بلغت وعلم رشدها، زال الحجر عنها، ودفع إليها مالها، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وعطاء والثوري وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين [1] - لعموم قوله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) [2].
ولأنها يتيم بلغ وأنس منه الرشد، فيدفع إليه ماله، كالرجل. ولأنها بالغة رشيدة، فدفع إليها مالها، ونفذ تصرفها، كالتي دخل بها الزوج.
وعن أحمد رواية أخرى: أن المرأة لا يدفع إليها مالها ما لم تتزوج أو تلد أو يمضي لها في بيت زوجها سنة، سواء بلغت رشيدة أو لا - وبه قال عمر بن الخطاب وشريح والشعبي وإسحاق - لما رواه شريح قال: عهد إلي عمر بن الخطاب: أن لا تحبين [3] الجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها [حولا] [4] أو تلد ولدا [5].
وهذا الخبر ليس حجة؛ لأن قول عمر لا يجب المصير إليه، وليس مشهورا، ولا ورد به الكتاب ولا عضده خبر عن النبي (صلى الله عليه وآله)، ولا أفتى به أحد من الصحابة، ولا دل عليه قياس ولا نظر، مع أنه لو كان حجة، لكان مختصا بالعطية. ولا يلزم من منع العطية منع مالها عنها ولا منعها من قبضه


[1] الأم 3: 216، مختصر المزني: 105، الحاوي الكبير 6: 352، التهذيب
- للبغوي - 4: 135، حلية العلماء 4: 536، العزيز شرح الوجيز 5: 74، روضة
الطالبين 3: 416، المغني والشرح الكبير 4: 560.
[2] النساء: 6.
[3] في المصدر: " لا أجيز " بدل " لا تحبين ".
[4] ما بين المعقوفين من المصدر.
[5] المغني والشرح الكبير 4: 560.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست