responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 208
تسليمه إلى المشتري، وإلا لم يفد تصرفه شيئا، فكان يتسبب إلى إتلاف ماله بوسائط المشترين.
مسألة 411: لو بلغ وصرف أمواله في وجوه الخير كالصدقات وفك الرقاب وبناء المساجد والمدارس وأشباه ذلك [فذلك] [1] ممن لا يليق به - كالتاجر وشبهه - تبذير - وبه قال بعض الشافعية [2] - لأنه إتلاف للمال.
قال الله تعالى: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا * إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) [3] وهو صريح في النهي عن هذه الأشياء.
وتضييع المال بإلقائه في البحر أو باحتمال الغبن الفاحش في المعاملات ونحوها تبذير.
وكذا الإنفاق في المحرمات.
وكذا صرفه في الأطعمة النفيسة - وبه قال بعض الشافعية [4] - للعادة.
وقال أكثرهم: لا يكون تبذيرا؛ لأن الغاية في تملك المال الانتفاع به والالتذاذ [5].
وكذا قالوا: إن شراء الثياب الفاخرة وإن لم تكن لائقة به، والإكثار من شراء الغانيات والاستمتاع بهن وما أشبهه ليس تبذيرا [6].
وبالجملة، حصر أكثرهم التبذير في التضييعات، كالرمي في البحر، واحتمال الغبن الفاحش وشبهه، وفي الإنفاق في المحرمات [7].


[1] ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.
[2] العزيز شرح الوجيز 5: 72، روضة الطالبين 3: 414.
[3] الإسراء: 29 و 30.
(4 - 7) العزيز شرح الوجيز 5: 72، روضة الطالبين 3: 414.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست