اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 14 صفحة : 208
تسليمه إلى المشتري، وإلا لم يفد تصرفه شيئا، فكان يتسبب إلى إتلاف ماله بوسائط المشترين. مسألة 411: لو بلغ وصرف أمواله في وجوه الخير كالصدقات وفك الرقاب وبناء المساجد والمدارس وأشباه ذلك [فذلك] [1] ممن لا يليق به - كالتاجر وشبهه - تبذير - وبه قال بعض الشافعية [2] - لأنه إتلاف للمال. قال الله تعالى: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا * إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) [3] وهو صريح في النهي عن هذه الأشياء. وتضييع المال بإلقائه في البحر أو باحتمال الغبن الفاحش في المعاملات ونحوها تبذير. وكذا الإنفاق في المحرمات. وكذا صرفه في الأطعمة النفيسة - وبه قال بعض الشافعية [4] - للعادة. وقال أكثرهم: لا يكون تبذيرا؛ لأن الغاية في تملك المال الانتفاع به والالتذاذ [5]. وكذا قالوا: إن شراء الثياب الفاخرة وإن لم تكن لائقة به، والإكثار من شراء الغانيات والاستمتاع بهن وما أشبهه ليس تبذيرا [6]. وبالجملة، حصر أكثرهم التبذير في التضييعات، كالرمي في البحر، واحتمال الغبن الفاحش وشبهه، وفي الإنفاق في المحرمات [7].
[1] ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق. [2] العزيز شرح الوجيز 5: 72، روضة الطالبين 3: 414. [3] الإسراء: 29 و 30. (4 - 7) العزيز شرح الوجيز 5: 72، روضة الطالبين 3: 414.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 14 صفحة : 208