responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 13  صفحة : 339
ولو لم يتعرض لنفي التأويل واقتصر على قوله: قبضت، قنع منه بالحلف عليه.
مسألة 223: إذا أقر رجل بالجناية على العبد المرهون، فإن صدقه المتراهنان، فالأرش رهن عند المرتهن؛ لأنه عوض الرهن.
وإن كذباه، فلا شيء لهما.
وإن صدقه الراهن وكذبه المرتهن، كان للراهن أخذ الأرش، ولا حق للمرتهن فيه.
وإن صدقه المرتهن وكذبه الراهن، كان للمرتهن المطالبة بالأرش، ويكون مرهونا عنده؛ لأن حقه متعلق به حيث هو عوض الجزء الفائت من الرهن، ولا يؤثر في سقوطه إنكار الراهن.
فإن أخذ المرتهن الأرش فإن اتفق قضاء الدين من غيره أو سقوطه عن الراهن بإبراء وشبهه، رجع الأرش إلى الجاني المقر، ولا شيء للراهن فيه؛ لإنكار استحقاقه، وهو أصح وجهي الشافعية.
والثاني: يجعل في بيت المال؛ لأنه مال ضائع لا يدعيه أحد؛ إذ المرتهن انقطعت علقته، والراهن ينكر استحقاقه، والمقر يعترف بوجوب أدائه عليه [1].
ولا بأس بهذا القول.
مسألة 224: إذا جنى العبد المرهون على إنسان، تعلقت الجناية به، وكان حق المجني عليه مقدما على حق المرتهن؛ لأنه مقدم على حق المالك، فعلى حق الرهن أولى.


[1] العزيز شرح الوجيز 4: 535، روضة الطالبين 3: 355.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 13  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست