responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 13  صفحة : 338
بحال.
وكذا لو شهدا على إقراره بالإقباض فقال: ما أقررت، لم يلتفت إليه؛ لأنه تكذيب للشهود.
هذا إذا قامت الحجة على إقراره، أما لو أقر في مجلس القضاء بالإقباض [بعد] [1] توجه الدعوى عليه، ففي مساواته للإقرار في غيره نظر: من حيث إنه لا يكاد يقر عند القاضي إلا عن تحقيق، سواء ذكر له تأويلا أو لا، ولا يمكن من إحلافه، وهو قول بعض الشافعية [2].
وقال بعضهم: يمكن؛ لشمول الإمكان [3] [4].
ولو باعه شيئا بثمن عليه وشرط على المشتري رهنا على الثمن، فادعى المشتري أنه رهنه وأقبضه وأن الرهن تلف، فلا خيار له في البيع.
وإن أقام شاهدين على إقراره بالقبض فأراد المرتهن تحليفه، كان له ذلك.
وكذا لو أقام بينة على اقرار زيد بدين، فقال زيد: ما قبضت وإنما أقررت وأشهدت لتقرضني فلم تقرضني فحلفوه على ذلك، كان له ذلك.
ولو شهدت البينة بمشاهدة القبض، لم يكن له الإحلاف. ونظائره كثيرة.
وإذا أقر الراهن بالإقباض ثم ادعى تأويلا لإقراره فنفاه المرتهن، كان للراهن إحلافه على نفي ذلك التأويل.


[1] بدل ما بين المعقوفين في " ج " والطبعة الحجرية: " فقد ". والصحيح ما أثبتناه.
[2] العزيز شرح الوجيز 4: 534، روضة الطالبين 3: 354.
[3] في العزيز شرح الوجيز: " الإنكار " بدل " الإمكان ".
[4] العزيز شرح الوجيز 4: 534، روضة الطالبين 3: 354.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 13  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست