responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 9
وللشافعي القولان السابقان [1].
وقال أبو حنيفة: إن كان الفساد في أحدهما ثبت بنص أو إجماع كالحر والعبد، فسد في الكل. وإن كان قد ثبت بغير ذلك، فسد فيما لا يجوز، وصح فيما يجوز، كالأمة وأم الولد. وإذا باع ماله ومال غيره، صح في ماله، ووقف في مال غيره على الإجازة [2].
وقال فيمن باع مذكى و [ما] [3] ترك عليه التسمية عمدا: إنه لا يصح في الكل [4]. وخالفه أبو يوسف ومحمد [5].
وقالوا [6] فيمن باع عبدا بخمسمائة نقدا، وخمسمائة إلى العطاء، أو دينا على غيره: فسد في الكل؛ لأن الفساد في الثمن، والثمن كل جزء منه يقابل جميع المبيع [7]. وهو ممنوع.
قال أبو حنيفة: إذا باع عبده ومكاتبه، فقد دخلا في العقد. وكذا الأمة وأم الولد؛ لأن بيع أم الولد تلحقه الإجازة، وهو أن يحكم حاكم بصحة بيعه، فإذا دخلا فيه ثم فسد في أحدهما؛ لعدم الإجازة، لم يفسد في الآخر، كما لو باع عبدين فتلف أحدهما، لم ينفسخ العقد في الآخر. وأما


[1] في ص 6 و 7.
[2] الهداية - للمرغيناني - 3: 50، مختصر اختلاف العلماء 3: 167 / 1247، حلية
العلماء 4: 142، العزيز شرح الوجيز 4: 141، المجموع 9: 388.
[3] بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطية والحجرية: " من ". والصحيح ما أثبتناه.
[4] الهداية - للمرغيناني - 3: 50، الاختيار لتعليل المختار 2: 35، حلية العلماء 4:
143، المجموع 9: 388.
[5] الهداية - للمرغيناني - 3: 50، الاختيار لتعليل المختار 2: 35، حلية العلماء 4:
143.
[6] كذا، وفي المصدر: " قال " بدل " قالوا ".
[7] حلية العلماء 4: 143.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست