responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 213
صالح بن حي [1] - لأنه نوع سبيل، وقال الله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) [2].
ولما رواه العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " لا شفعة لذمي على مسلم " [3].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): " ليس لليهود والنصارى شفعة " [4].
ولأنه تملك بغير مملك، فأشبه الإحياء.
وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك والأوزاعي وأصحاب أبي حنيفة: تثبت للذمي الشفعة على المسلم؛ لأن الشفعة خيار يثبت لإزالة الضرر عن المال، فاستوى فيه المسلم والذمي، كالرد بالعيب [5].
ويمنع كونها خيارا، وإنما هو تملك قهري، فلا يثبت للكافر؛ للآية [6].


[1] المغني 5: 551، الشرح الكبير 5: 543، حلية العلماء 5: 271، العزيز شرح
الوجيز 5: 490 - 491.
[2] النساء: 141.
[3] لم نقف على نص الحديث في المصادر الحديثية المتوفرة لدينا، وقد روى
البيهقي في السنن الكبرى 6: 108 عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " لا شفعة للنصراني ".
وفي ص 109 " ليس لليهودي والنصراني شفعة ". وقد أورد الحديث كما في المتن
الشيخ الطوسي في الخلاف 3: 454، المسألة 38 من كتاب الشفعة.
[4] الكافي 5: 281 / 6، التهذيب 7: 166 / 737.
[5] بدائع الصنائع 5: 16، مختصر اختلاف العلماء 4: 244 / 1956، المهذب
- للشيرازي - 1: 385، حلية العلماء 5: 271، التهذيب - للبغوي - 4: 371،
العزيز شرح الوجيز 5: 490، روضة الطالبين 4: 159، المدونة الكبرى 5: 453،
المغني 5: 551، الشرح الكبير 5: 543 - 544.
[6] النساء: 141.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست