responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 195
لما رواه العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " لا شفعة إلا في ربع أو حائط " [1].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): " قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، ثم قال: لا ضرر ولا إضرار " [2].
وقول الصادق (عليه السلام): " ليس في الحيوان شفعة " [3].
ولأن الأصل عدم الشفعة، ثبت في الأراضي بالإجماع، فيبقى الباقي على المنع.
والثاني لعلمائنا: تثبت الشفعة في كل المنقولات - وبه قال مالك في إحدى الروايات عنه [4] - لما رواه العامة أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " الشفعة في كل شيء " [5].
ومن طريق الخاصة: رواية يونس عن بعض رجاله عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شيء هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال: " الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما، فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره، وإن زاد على


[1] نصب الراية 4: 178 نقلا عن البزار في مسنده.
[2] الكافي 5: 280 / 4، الفقيه 3: 45 / 154، التهذيب 7: 164 / 727.
[3] التهذيب 7: 165 / 733، الاستبصار 3: 117 - 118 / 419.
[4] حلية العلماء 5: 263 - 264، العزيز شرح الوجيز 5: 483، المغني 5: 464،
الشرح الكبير 5: 472.
[5] سنن الترمذي 3: 654 / 1371، سنن البيهقي 6: 109، المعجم الكبير -
للطبراني - 11: 123 / 11244، شرح معاني الآثار 4: 125.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست