اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 12 صفحة : 195
لما رواه العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " لا شفعة إلا في ربع أو حائط " [1]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): " قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، ثم قال: لا ضرر ولا إضرار " [2]. وقول الصادق (عليه السلام): " ليس في الحيوان شفعة " [3]. ولأن الأصل عدم الشفعة، ثبت في الأراضي بالإجماع، فيبقى الباقي على المنع. والثاني لعلمائنا: تثبت الشفعة في كل المنقولات - وبه قال مالك في إحدى الروايات عنه [4] - لما رواه العامة أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " الشفعة في كل شيء " [5]. ومن طريق الخاصة: رواية يونس عن بعض رجاله عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شيء هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال: " الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما، فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره، وإن زاد على
[1] نصب الراية 4: 178 نقلا عن البزار في مسنده. [2] الكافي 5: 280 / 4، الفقيه 3: 45 / 154، التهذيب 7: 164 / 727. [3] التهذيب 7: 165 / 733، الاستبصار 3: 117 - 118 / 419. [4] حلية العلماء 5: 263 - 264، العزيز شرح الوجيز 5: 483، المغني 5: 464، الشرح الكبير 5: 472. [5] سنن الترمذي 3: 654 / 1371، سنن البيهقي 6: 109، المعجم الكبير - للطبراني - 11: 123 / 11244، شرح معاني الآثار 4: 125.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 12 صفحة : 195