responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 193
الفصل الثاني: في الشفعة الشفعة مأخوذة من قولك: شفعت كذا بكذا، إذا جعلته شفعا به كأن الشفيع يجعل نصيبه شفعا بنصيب صاحبه.
وأصلها التقوية والإعانة، ومنه الشفاعة والشفيع؛ لأن كل واحد من الموترين [1] يتقوى بالآخر.
وفي الشرع عبارة عن استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه، المنتقلة عنه بالبيع، أو حق تملك قهري يثبت [2] للشريك القديم على الحادث، وليست بيعا، فلا يثبت فيها خيار المجلس.
ولابد في الشفعة من مشفوع - وهو المأخوذ بالشفعة، وهو محلها - ومن آخذ له، ومن مأخوذ منه، فهنا مباحث: البحث الأول: المحل.
محل الشفعة كل عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة.
واعلم أن أعيان الأموال على أقسام ثلاثة: الأول: الأراضي. وتثبت فيها الشفعة أي أرض كانت بلا خلاف - إلا من الأصم [3] - لما رواه العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " الشفعة فيما


[1] كذا في " س، ي " والطبعة الحجرية.
[2] في " س، ي ": " ثبت ".
[3] حلية العلماء 5: 263، المغني والشرح الكبير 5: 460.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست