اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 12 صفحة : 193
الفصل الثاني: في الشفعة الشفعة مأخوذة من قولك: شفعت كذا بكذا، إذا جعلته شفعا به كأن الشفيع يجعل نصيبه شفعا بنصيب صاحبه. وأصلها التقوية والإعانة، ومنه الشفاعة والشفيع؛ لأن كل واحد من الموترين [1] يتقوى بالآخر. وفي الشرع عبارة عن استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه، المنتقلة عنه بالبيع، أو حق تملك قهري يثبت [2] للشريك القديم على الحادث، وليست بيعا، فلا يثبت فيها خيار المجلس. ولابد في الشفعة من مشفوع - وهو المأخوذ بالشفعة، وهو محلها - ومن آخذ له، ومن مأخوذ منه، فهنا مباحث: البحث الأول: المحل. محل الشفعة كل عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة. واعلم أن أعيان الأموال على أقسام ثلاثة: الأول: الأراضي. وتثبت فيها الشفعة أي أرض كانت بلا خلاف - إلا من الأصم [3] - لما رواه العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " الشفعة فيما
[1] كذا في " س، ي " والطبعة الحجرية. [2] في " س، ي ": " ثبت ". [3] حلية العلماء 5: 263، المغني والشرح الكبير 5: 460.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 12 صفحة : 193