responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 163
مما لا بد منه، إن الله عز وجل لا يحب الفساد " [1].
وعن علي بن جعفر عن أخيه الكاظم (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يأكل من مال ولده، قال: " لا، إلا أن يضطر إليه، فليأكل منه بالمعروف، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذن والده " [2].
مسألة 669: والولد يحرم عليه مال والده، فلا يحل له أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فلو اضطر الولد المعسر إلى النفقة ومنعه الأب، كان للولد أن يأخذ قدر مؤونته؛ لأنه كالدين على الأب.
ويحرم على الأم أن تأخذ من مال ولدها شيئا إلا إذا منعها النفقة الواجبة عليه.
وكذا يحرم على الولد أخذ مال الأم إلا إذا وجب نفقته عليها ومنعته.
وليس لها أن تقترض من مال ولدها الصغير كما سوغنا ذلك للأب؛ لأن الولاية له دونها؛ لما رواه - في الحسن - محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه، قال: " يأكل منه، فأما الأم فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها " [3].
ويجوز للأب أن يقترض من مال ابنه الصغير ويحج عنه؛ للولاية.
ولما رواه سعيد بن يسار قال: قلت للصادق (عليه السلام): أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: " نعم " قلت: أيحج حجة الإسلام وينفق منه؟ قال: " نعم بالمعروف " ثم قال: " نعم، يحج منه وينفق منه، إن مال الولد


[1] الكافي 5: 135 / 3، التهذيب 6: 343 / 962، الاستبصار 3: 48 / 158.
[2] الكافي 5: 135 / 2، التهذيب 6: 344 / 963، الاستبصار 3: 48 - 49 / 159،
وفيها: " فيأكل " بدل " فليأكل ".
[3] الكافي 5: 135 / 1، التهذيب 6: 344 / 964، الاستبصار 3: 49 / 160.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست