responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 161
قال في القديم: تحرم الخطبة؛ لعموم النهي.
وقال في الجديد: لا تحرم؛ لحديث فاطمة بنت قيس، وقوله [(صلى الله عليه وآله)] لها: " انكحي أسامة " وقد خطبها معاوية وأبو جهم [1]، فالبيع مثل ذلك [2].
هذا إذا تساوما بينهما، فأما إذا كانت السلعة في النداء، فإنه يجوز أن يستامها واحد بعد واحد؛ لأن صاحبها لم يرض بأن يبيعها أو يسومها مع واحد، بل سامها للكل ولم يخص واحدا.
وأصله أن رجلا من الأنصار شكى إلى النبي (صلى الله عليه وآله) الشدة والجهد، فقال له: " ما بقي لك شيء؟ " فقال: بلى قدح وحلس، قال: " فأتني بهما " فأتاه بهما، فقال: " من يبتاعهما؟ " فقال رجل: أنا أبتاعهما بدرهم، وقال [3] رجل آخر: علي درهمين، فقال النبي: " هما لك بالدرهمين " [4].
ولأنه قد يبيعهما من واحد ويقصد إرفاقه ويخصصه [5]، فإذا سامها آخر، فسد غرضه، وإذا نادى عليها، فلم يقصد إلا طلب الثمن، فافترقا.
تذنيب: يكره السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؛ لدلالته على شدة الحرص في طلب الدنيا، لأنه وقت طلب الرزق من الله تعالى.
ولما رواه علي بن أسباط رفعه، قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس " [6].


[1] صحيح مسلم 2: 1114 / 1480، سنن البيهقي 7: 177 - 178، 181، 471،
شرح معاني الآثار 3: 5 و 6.
[2] الحاوي الكبير 5: 345، العزيز شرح الوجيز 4: 130.
[3] في " س، ي ": " فقال ".
[4] سنن ابن ماجة 2: 740 / 2198، سنن أبي داود 2: 120 / 1641، مسند أحمد
3: 558 - 559 / 11724 بتفاوت.
[5] في الطبعة الحجرية: " أو تخصيصه ".
[6] الكافي 5: 152 / 12.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست