responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 148
بطل.
مسألة 654: التطفيف في الكيل والوزن حرام بالنص والإجماع.
قال الله تعالى: (ويل للمطففين * الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون * وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) [1].
ويحرم الرشا في الحكم وإن حكم على باذله بحق أو باطل.
الخامس: ما يجب على الإنسان فعله يحرم أخذ الأجر عليه، كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم.
نعم، لو أخذ الأجر على المستحب منها [2]، فالأقرب: الجواز.
وتحرم الأجرة على الأذان، وقد سبق [3]، وعلى القضاء؛ لأنه واجب.
ويجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال.
ويجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح والخطبة في الإملاك [4].
ويحرم الأجر على الإمامة والشهادة وقيامها.
مسألة 655: لو دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في المحاويج أو في قبيل وكان هو منهم، فإن عين، اقتصر على ما عينه، ولا يجوز له إعطاء غيرهم، فإن فعل، ضمن.
وإن أطلق، فالأقرب: تحريم أخذه منه؛ لأن الظاهر أن الشخص هنا لا يتولى طرفي القبض والإقباض.
ولما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (عليه السلام) في رجل أعطاه


[1] المطففين: 1 - 3.
[2] في النسخ الخطية والحجرية: " منهما " بدل " منها ". والصحيح ما أثبتناه.
[3] في ج 3 ص 81، المسألة 184.
[4] الإملاك: التزويج. الصحاح 4: 1610 " ملك ".


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست