responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 145
ويأخذ على ذلك الأجر - فقال له: جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الأجرة وكان معاشي، وقد حججت ومن الله علي بلقائك وقد تبت إلى الله تعالى، فهل لي في شيء منه مخرج؟ قال: فقال الصادق (عليه السلام): " حل ولا تعقد " [1].
وكذا يحرم تعلم الكهانة وتعليمها، والكاهن هو الذي له رئي [2] من الجن يأتيه بالأخبار. ويقتل ما لم يتب.
والتنجيم حرام، وكذا تعلم النجوم مع اعتقاد تأثيرها في عالم العنصريات على ما يقوله الفلاسفة.
والشعبذة حرام. وهي الحركات السريعة جدا بحيث يخفى على الحس الفرق بين الشيء وشبهه لسرعة [3] انتقاله من الشيء إلى شبهه.
والقيافة حرام عندنا.
مسألة 651: يحرم بيع المصحف؛ لما فيه من الابتذال له وانتفاء التعظيم، بل ينبغي أن يبيع الجلد والورق.
قال سماعة: سألته عن بيع المصاحف وشرائها، فقال: " لا تشتر كتاب الله، ولكن اشتر الحديد والجلود [4] والدفتين [5]، وقل: أشتري هذا منك بكذا وكذا " [6].


[1] الكافي 5: 115 / 7، التهذيب 6: 364 / 1043، وانظر: الفقيه 3: 110 / 463.
[2] يقال للتابع من الجن: رئي، بوزن كمي، سمي به لأنه يتراءى لمتبوعه. النهاية
- لابن الأثير - 2: 178 " رأي ".
[3] في الطبعة الحجرية: " بسرعة ".
[4] في المصدر: " والورق " بدل " والجلود ".
[5] في الطبعة الحجرية: " والدفين ". وفي " س، ي ": " والدفتر ". وما أثبتناه من
المصدر.
[6] الكافي 5: 121 (باب بيع المصاحف) الحديث 2.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست