responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 139
الثاني: كل ما يكون المقصود منه حراما، كآلات اللهو، كالعود، وآلات القمار، كالنرد والشطرنج، وهياكل العبادة، كالصنم، وبيع السلاح لأعداء الدين وإن كانوا مسلمين؛ لما فيه من الإعانة على الظلم، وإجارة السفن والمساكن للمحرمات، وبيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما وآلة قمار، ويكره بيعهما على من يعمل ذلك من غير شرط، والتوكيل في بيع الخمر وإن كان الوكيل ذميا.
وليس للمسلم منع الذمي المستأجر داره من بيع الخمر فيها سرا. ولو آجره لذلك، حرم.
ولو آجر دابة لحمل خمر، جاز إن كان للتخليل والإراقة، وإلا فلا.
ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح على أعداء الدين وإن كان وقت الحرب.
الثالث: بيع ما لا ينتفع به، كالحشرات، مثل: الفأر والحيات والخنافس والعقارب والسباع مما لا يصلح للصيد، كالأسد والذئب والرخم والحدأة والغراب وبيوضها، والمسوخ البرية، كالقرد وإن قصد به حفظ المتاع، والدب، أو بحرية، كالجري والسلاحف والتمساح.
ولو قيل بجواز [بيع] [1] السباع كلها؛ لفائدة الانتفاع بجلودها، كان حسنا.
ويجوز بيع الفيل والهر، وما يصلح للصيد، كالفهد، وبيع دود القز والنحل مع المشاهدة وإمكان التسليم.
وكذا يجوز بيع عام الوجود، كالماء والتراب والحجارة.


[1] الزيادة يقتضيها السياق.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست