اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 12 صفحة : 133
كثير [1]. مسألة 639: يكره كسب الحجام مع الشرط. قال الصادق (عليه السلام): " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إني أعطيت خالتي غلاما ونهيتها أن تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا " [2]. وسأل أبو بصير الباقر (عليه السلام) عن كسب الحجام، فقال: " لا بأس به إذا لم يشارط " [3]. إذا ثبت هذا، فإن الأجرة ليست حراما؛ للأصل. وقال الباقر (عليه السلام): " احتجم رسول الله (صلى الله عليه وآله)، حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه [4]، ولو كان حراما، ما أعطاه، فلما فرغ قال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): أين الدم؟ قال: شربته يا رسول الله، فقال: ما كان ينبغي لك أن تفعل، وقد جعله الله عز وجل حجابا لك من النار، فلا تعد " [5]. تذنيب: إذا شارط، كره له الكسب مع الشرط، ولم يكره الشرط لمن يشارطه. قال زرارة: سألت الباقر (عليه السلام) عن كسب الحجام، فقال: " مكروه له أن يشارط، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه، وإنما يكره له، ولا بأس [6] عليك " [7].