اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 12 صفحة : 117
ولو قال: بعت وأنا مجنون، ولم يعلم له سبقه، قدم قول المشتري مع يمينه، وإلا فكالصبي. خاتمة تشتمل على الإقالة: مسألة 626: الإقالة بعد البيع جائزة بل تستحب إذا ندم أحد المتعاقدين على البيع. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من أقال أخاه المسلم صفقة يكرهها أقاله الله عثرته يوم القيامة " [1]. إذا عرفت هذا، فالإقالة أن يقول المتبايعان: تقايلنا، أو: تفاسخنا، أو يقول أحدهما: أقلتك، فيقبل الآخر. ولو تقايلا بلفظ البيع، فإن قصدا الإقالة المحضة، لم يلحقها لواحق البيع حيث لم يقصداه. مسألة 627: الإقالة فسخ للعقد الأول، وليست بيعا عندنا - وهو أصح قولي الشافعي [2] - لأنها لو كانت بيعا لصحت مع غير البائع وبغير الثمن الأول. وقال في القديم: إنها بيع - وبه قال مالك - لأنها نقل ملك بعوض بإيجاب وقبول، فأشبهت التولية [3].
[1] شرح السنة - للبغوي - 5: 120 / 2117، العزيز شرح الوجيز 4: 280. [2] الوسيط 3: 140، الوجيز 1: 145، العزيز شرح الوجيز 4: 281، حلية العلماء 4: 385، التهذيب - للبغوي - 3: 493، روضة الطالبين 3: 153، المجموع 9: 200، المغني 4: 244، الشرح الكبير 4: 132. [3] الوسيط 3: 140، حلية العلماء 4: 386، التهذيب - للبغوي - 3: 393، العزيز شرح الوجيز 4: 281، روضة الطالبين 3: 153، مختصر اختلاف العلماء 3: 103 / 1179، المغني 4: 244، الشرح الكبير 4: 132.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 12 صفحة : 117