responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 117
ولو قال: بعت وأنا مجنون، ولم يعلم له سبقه، قدم قول المشتري مع يمينه، وإلا فكالصبي.
خاتمة تشتمل على الإقالة: مسألة 626: الإقالة بعد البيع جائزة بل تستحب إذا ندم أحد المتعاقدين على البيع.
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من أقال أخاه المسلم صفقة يكرهها أقاله الله عثرته يوم القيامة " [1].
إذا عرفت هذا، فالإقالة أن يقول المتبايعان: تقايلنا، أو: تفاسخنا، أو يقول أحدهما: أقلتك، فيقبل الآخر.
ولو تقايلا بلفظ البيع، فإن قصدا الإقالة المحضة، لم يلحقها لواحق البيع حيث لم يقصداه.
مسألة 627: الإقالة فسخ للعقد الأول، وليست بيعا عندنا - وهو أصح قولي الشافعي [2] - لأنها لو كانت بيعا لصحت مع غير البائع وبغير الثمن الأول.
وقال في القديم: إنها بيع - وبه قال مالك - لأنها نقل ملك بعوض بإيجاب وقبول، فأشبهت التولية [3].


[1] شرح السنة - للبغوي - 5: 120 / 2117، العزيز شرح الوجيز 4: 280.
[2] الوسيط 3: 140، الوجيز 1: 145، العزيز شرح الوجيز 4: 281، حلية العلماء
4: 385، التهذيب - للبغوي - 3: 493، روضة الطالبين 3: 153، المجموع 9:
200، المغني 4: 244، الشرح الكبير 4: 132.
[3] الوسيط 3: 140، حلية العلماء 4: 386، التهذيب - للبغوي - 3: 393، العزيز
شرح الوجيز 4: 281، روضة الطالبين 3: 153، مختصر اختلاف العلماء 3:
103 / 1179، المغني 4: 244، الشرح الكبير 4: 132.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست