responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 96
فإذا جمع الرجل اللبن في الضرع ليبيعها ويدلس بذلك كثرة لبنها، لم يجز؛ لأنه غش، فإذا باعها [1] مصراة ثم ظهر المشتري على تصريتها، ثبت له الخيار بين الرد والإمساك - وبه قال عبد الله بن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وأنس والشافعي ومالك والليث وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وأبو يوسف وزفر [2] - لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " لا تصروا الإبل والغنم للبيع، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر " [3].
وقال أبو حنيفة: لا يثبت بذلك خيار؛ لأن نقصان اللبن ليس بعيب، ولهذا لو وجدها ناقصة اللبن عن أمثالها، لم يثبت الخيار له، والتدليس [بما ليس] [4] بعيب لا يثبت الخيار، كما لو علفها حتى انتفخ جوفها فظنها المشتري حاملا [5].
ويبطل بالخبر، وأنه تدليس بما يختلف الثمن لاختلافه، فوجب به


[1] في الطبعة الحجرية: " باع " بدل " باعها ".
[2] المغني 4: 252 - 253، الشرح الكبير 4: 89، المحلى 9: 66 - 67، المهذب
- للشيرازي - 1: 289، التنبيه في الفقه الشافعي: 94، الحاوي الكبير 5: 236،
حلية العلماء 4: 226، التهذيب - للبغوي - 3: 421، العزيز شرح الوجيز 4:
229، روضة الطالبين 3: 129، بداية المجتهد 2: 175، الاستذكار 21:
86 / 30559 - 30561، مختصر اختلاف العلماء 3: 59 / 1139.
[3] صحيح البخاري 3: 92 - 93، صحيح مسلم 3: 1155 / 11، سنن أبي داود 3:
270 / 3443، سنن البيهقي 5: 318.
[4] أضفناها - لأجل السياق - من المغني والشرح الكبير.
[5] المغني 4: 253، الشرح الكبير 4: 89، حلية العلماء 4: 226، التهذيب
- للبغوي - 3: 421 - 422، الحاوي الكبير 5: 236 - 237، العزيز شرح الوجيز
4: 229، بداية المجتهد 2: 175.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست