اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 11 صفحة : 96
فإذا جمع الرجل اللبن في الضرع ليبيعها ويدلس بذلك كثرة لبنها، لم يجز؛ لأنه غش، فإذا باعها [1] مصراة ثم ظهر المشتري على تصريتها، ثبت له الخيار بين الرد والإمساك - وبه قال عبد الله بن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وأنس والشافعي ومالك والليث وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وأبو يوسف وزفر [2] - لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " لا تصروا الإبل والغنم للبيع، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر " [3]. وقال أبو حنيفة: لا يثبت بذلك خيار؛ لأن نقصان اللبن ليس بعيب، ولهذا لو وجدها ناقصة اللبن عن أمثالها، لم يثبت الخيار له، والتدليس [بما ليس] [4] بعيب لا يثبت الخيار، كما لو علفها حتى انتفخ جوفها فظنها المشتري حاملا [5]. ويبطل بالخبر، وأنه تدليس بما يختلف الثمن لاختلافه، فوجب به
[1] في الطبعة الحجرية: " باع " بدل " باعها ". [2] المغني 4: 252 - 253، الشرح الكبير 4: 89، المحلى 9: 66 - 67، المهذب - للشيرازي - 1: 289، التنبيه في الفقه الشافعي: 94، الحاوي الكبير 5: 236، حلية العلماء 4: 226، التهذيب - للبغوي - 3: 421، العزيز شرح الوجيز 4: 229، روضة الطالبين 3: 129، بداية المجتهد 2: 175، الاستذكار 21: 86 / 30559 - 30561، مختصر اختلاف العلماء 3: 59 / 1139. [3] صحيح البخاري 3: 92 - 93، صحيح مسلم 3: 1155 / 11، سنن أبي داود 3: 270 / 3443، سنن البيهقي 5: 318. [4] أضفناها - لأجل السياق - من المغني والشرح الكبير. [5] المغني 4: 253، الشرح الكبير 4: 89، حلية العلماء 4: 226، التهذيب - للبغوي - 3: 421 - 422، الحاوي الكبير 5: 236 - 237، العزيز شرح الوجيز 4: 229، بداية المجتهد 2: 175.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 11 صفحة : 96