responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 53
للإرفاق بهما، فكيفما تراضيا به جاز.
ولدلالة حديث حبان بن منقذ على أنه (عليه السلام) جعل للمشتري الخيار [1]، ولم يفرق أحد بينه وبين البائع.
وهل يجوز جعل الخيار للأجنبي؟ ذهب علماؤنا أجمع إلى جوازه، وأنه يصح البيع والشرط - وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أصح القولين [2] - لأنه خيار يثبت بالشرط للحاجة وقد تدعو الحاجة إلى شرطه للأجنبي؛ لكونه أعرف بحال المعقود عليه. ولأن الخيار إلى شرطهما؛ لأنه يصح أن يشترطاه لأحدهما دون الآخر فكذلك صح أن يشترطاه للأجنبي.
وللشافعي قول: إنه لا يصح، ويبطل البيع والشرط معا؛ لأنه خيار يثبت في العقد فلا يجوز شرطه لغير المتعاقدين، كخيار الرد بالعيب [3].
والفرق: أن خيار العيب يثبت لا من جهة الشرط، بخلاف المتنازع.
فروع: أ - إذا شرط الخيار للأجنبي، صح سواء جعله وكيلا في الخيار أو لا.


[1] العزيز شرح الوجيز 4: 183.
[2] مختصر اختلاف العلماء 3: 55 / 1134، المبسوط - للسرخسي - 13: 47،
الهداية - للمرغيناني - 3: 30، الاختيار لتعليل المختار 2: 21، بداية المجتهد 2:
212، المغني 4: 108، الشرح الكبير 4: 76، المهذب - للشيرازي - 1: 265،
المجموع 9: 196، روضة الطالبين 3: 111، العزيز شرح الوجيز 4: 194.
[3] المهذب - للشيرازي - 1: 265، المجموع 9: 196، روضة الطالبين 3: 111،
العزيز شرح الوجيز 4: 194، المغني 4: 106، الشرح الكبير 4: 76. بداية
المجتهد 2: 212.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست