اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 11 صفحة : 379
وللشافعي وجهان [1]. وكذا الإقالة إذا جعلناها فسخا. والأصح فيها [2] جميعا أنها للمشتري، وتكون أمانة في يد البائع. ولو هلكت والأصل باق [فالبيع باق] [3] بحاله، ولا خيار للبائع [4]. وفي معنى الزوائد الركاز الذي يجده العبد، وما وهب منه فقبله وقبضه، وما اوصي له به فقبله. ولو أتلفه المشتري، فهو قبض منه، وبه قال الشافعي [5]. وله وجه: أنه لا يكون قبضا[6]. هذا إذا كان المشتري عالما، أما إذا كان جاهلا بأن قدم البائع الطعام المبيع إلى المشتري فأكله، فهل يجعل قابضا؟ الأقرب: أنه ليس قابضا، ويكون بمنزلة إتلاف البائع، وهو أحد قولي الشافعي [7]. وكذا لو قدم الغاصب الطعام المغصوب إلى المالك فأكله جاهلا، هل يبرأ الغاصب؟ وجهان للشافعي [8]. والوجه عندنا: أنه لا يبرأ.
[1] العزيز شرح الوجيز 4: 287 - 288، روضة الطالبين 3: 160. [2] في " س " والطبعة الحجرية وظاهر " ي ": " فيهما ". والظاهر ما أثبتناه. والضمير راجع إلى الزوائد. [3] ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق. ويحتمل أن تكون العبارة هكذا: " ولو هلكت والأصل باق، فلا خيار... ". [4] كذا، والظاهر " للمشتري " بدل " للبائع ". [5] المهذب - للشيرازي - 1: 303، التهذيب - للبغوي - 3: 395، العزيز شرح الوجيز 4: 288، المجموع 9: 281، روضة الطالبين 3: 161، منهاج الطالبين: 102. [6] العزيز شرح الوجيز 4: 288، روضة الطالبين 3: 161. (7 و 8) العزيز شرح الوجيز 4: 288، روضة الطالبين 3: 161، منهاج الطالبين: 102.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 11 صفحة : 379