responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 379
وللشافعي وجهان [1].
وكذا الإقالة إذا جعلناها فسخا.
والأصح فيها [2] جميعا أنها للمشتري، وتكون أمانة في يد البائع.
ولو هلكت والأصل باق [فالبيع باق] [3] بحاله، ولا خيار للبائع [4].
وفي معنى الزوائد الركاز الذي يجده العبد، وما وهب منه فقبله وقبضه، وما اوصي له به فقبله.
ولو أتلفه المشتري، فهو قبض منه، وبه قال الشافعي [5].
وله وجه: أنه لا يكون قبضا [6].
هذا إذا كان المشتري عالما، أما إذا كان جاهلا بأن قدم البائع الطعام المبيع إلى المشتري فأكله، فهل يجعل قابضا؟ الأقرب: أنه ليس قابضا، ويكون بمنزلة إتلاف البائع، وهو أحد قولي الشافعي [7].
وكذا لو قدم الغاصب الطعام المغصوب إلى المالك فأكله جاهلا، هل يبرأ الغاصب؟ وجهان للشافعي [8].
والوجه عندنا: أنه لا يبرأ.


[1] العزيز شرح الوجيز 4: 287 - 288، روضة الطالبين 3: 160.
[2] في " س " والطبعة الحجرية وظاهر " ي ": " فيهما ". والظاهر ما أثبتناه. والضمير
راجع إلى الزوائد.
[3] ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق. ويحتمل أن تكون العبارة هكذا: " ولو
هلكت والأصل باق، فلا خيار... ".
[4] كذا، والظاهر " للمشتري " بدل " للبائع ".
[5] المهذب - للشيرازي - 1: 303، التهذيب - للبغوي - 3: 395، العزيز شرح
الوجيز 4: 288، المجموع 9: 281، روضة الطالبين 3: 161، منهاج الطالبين: 102.
[6] العزيز شرح الوجيز 4: 288، روضة الطالبين 3: 161.
(7 و 8) العزيز شرح الوجيز 4: 288، روضة الطالبين 3: 161، منهاج الطالبين:
102.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست