responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 361
ولو أسلم في غنم وشرط أصواف نعجات معينة، صح.
مسألة 516: الشركة والتولية بيع بلفظ الشركة والتولية حكمها حكم البيع في جميع الأحكام، إلا أنها تقتضي [1] البيع بالثمن الأول خاصة.
ويلحق بهما جميع ما يلحق بالبيع من الخيار والشفعة وغيرهما على إشكال في الشركة.
مسألة 517: لو اختلفا في المسلم فيه، فقال أحدهما: في حنطة، وقال الآخر: في شعير، تحالفا، وانفسخ العقد؛ لأن كل واحد مدع ومنكر، فيقدم قول المنكر مع يمينه في الدعويين.
ولو اختلفا في قدر المسلم فيه أو في قدر رأس المال أو قدر الأجل، قدم قول منكر الزيادة في ذلك كله مع اليمين.
وقال الشافعي: يتحالفان، كما في بيع العين [2].
والأصل ممنوع.
ولو اتفقا على ذلك واختلفا في انقضاء الأجل بأن يختلفا في وقت العقد، فيقول أحدهما: عقدنا في رجب، ويقول الآخر: في شعبان، فالقول قول المسلم إليه في بقاء الأجل مع يمينه؛ لأصالة البقاء والمسلم يدعي انقضاءه، والأصل أيضا عدم العقد في رجب.
ولو اختلفا في قبض رأس المال، فقال أحدهما: كان القبض قبل التفرق فالعقد صحيح، وقال الآخر: كان بعد التفرق فالعقد فاسد، قدم قول مدعي الصحة؛ لأصالتها.


[1] كذا وردت العبارة في " س، ي " والطبعة الحجرية. والظاهر هكذا: " حكمهما
حكم البيع في جميع الأحكام، إلا أنهما تقتضيان ".
[2] لم نعثر عليه في مظانه.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست