responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 28
ط - لو تعدد الوارث، فإن كانوا حضورا في مجلس العقد، فلهم الخيار إلى أن يفارقوا العاقد الآخر، ولا ينقطع الخيار بمفارقة بعضهم - وهو أصح قولي الشافعية [1] - لأنه لم يحصل تمام الافتراق، لأنهم ينوبون عن الميت جميعهم.
وكذا إذا بلغهم وهم في مجالسهم ففارقوا مجالسهم إلا واحدا، لم يلزم العقد.
وإن كانوا غيبا عن المجلس، فإن قلنا: في الوارث الواحد يثبت له الخيار في مجلس مشاهدة المبيع، فلهم الخيار إذا اجتمعوا في مجلس واحد. وإن قلنا: له الخيار إذا اجتمع مع العاقد، فكذلك لهم الخيار إذا اجتمعوا معه.
ي - لو فسخ بعضهم وأجاز بعضهم، فالأقوى أنه ينفسخ في الكل، كالمورث لو فسخ في حياته في البعض وأجاز في البعض. وهو أصح وجهي الشافعية. وفي آخر: أنه لا ينفسخ في شيء [2].
يأ - لو اكرها على التفرق وترك التخاير، لم يسقط خيار المجلس وكان الخيار باقيا إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا باللزوم، وهو أظهر الطريقين عند الشافعية.
والثاني: أن في انقطاعه وجهين، كالقولين في صورة الموت، وهذا أولى ببقاء الخيار؛ لأن إبطال حقه قهرا مع بقائه بعيد [3].


[1] العزيز شرح الوجيز 4: 180، روضة الطالبين 3: 106 - 107، المجموع 9:
208.
[2] العزيز شرح الوجيز 4: 180، روضة الطالبين 3: 107، المجموع 9: 208.
[3] العزيز شرح الوجيز 4: 180 - 181، روضة الطالبين 3: 107، المجموع 9:
181 - 182.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست