responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 26
المكاتب، وجب البيع.
واختلف أصحابه في القولين على ثلاثة طرق: أظهرها: أنه قولان: لزوم البيع، وعدم لزومه، بل يثبت الخيار للوارث والسيد.
والثاني: القطع بثبوت الخيار للوارث والسيد.
والثالث: ثبوته في الوارث دون السيد.
والفرق: أن الوارث خليفة المورث، فيقوم مقامه في الخيار، والسيد ليس خليفة للمكاتب، بل يأخذ بحق الملك. وعلى هذا العبد المأذون إذا باع أو اشترى ومات في المجلس، يجي فيه الخلاف [1]. وقد عرفت ما عندنا فيه.
ولو مات الوكيل بالشراء في المجلس، انتقل الخيار إلى الموكل.
هذا إذا فرعنا على أن الاعتبار بمجلس الوكيل في الابتداء، وهو الوجه عند الشافعية [2].
ولهم آخر: أن الاعتبار بمجلس الموكل [3].
ز - إذا قلنا بلزوم البيع، انقطع خيار الميت. وأما الحي: فإن جعلنا الموت تفريقا وأسقطنا الخيار للمقيم بعد مفارقة صاحبه، سقط هنا أيضا.
وللشافعية قول: إنه لا يسقط حتى يفارق ذلك المجلس [4].
وقال الجويني - تفريعا على هذا القول -: إنه يلزم العقد من الجانبين؛ لأن الخيار لا يتبعض في السقوط، كما في الثبوت [5].
ح - إن قلنا بثبوت الخيار للوارث، فإن كان حاضرا في المجلس،


[1] الحاوي الكبير 5: 57، العزيز شرح الوجيز 4: 178، روضة الطالبين 3: 105،
المجموع 9: 207.
(2 - 5) العزيز شرح الوجيز 4: 179، روضة الطالبين 3: 106، المجموع 9: 207.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست