اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 11 صفحة : 26
المكاتب، وجب البيع. واختلف أصحابه في القولين على ثلاثة طرق: أظهرها: أنه قولان: لزوم البيع، وعدم لزومه، بل يثبت الخيار للوارث والسيد. والثاني: القطع بثبوت الخيار للوارث والسيد. والثالث: ثبوته في الوارث دون السيد. والفرق: أن الوارث خليفة المورث، فيقوم مقامه في الخيار، والسيد ليس خليفة للمكاتب، بل يأخذ بحق الملك. وعلى هذا العبد المأذون إذا باع أو اشترى ومات في المجلس، يجي فيه الخلاف [1]. وقد عرفت ما عندنا فيه. ولو مات الوكيل بالشراء في المجلس، انتقل الخيار إلى الموكل. هذا إذا فرعنا على أن الاعتبار بمجلس الوكيل في الابتداء، وهو الوجه عند الشافعية [2]. ولهم آخر: أن الاعتبار بمجلس الموكل [3]. ز - إذا قلنا بلزوم البيع، انقطع خيار الميت. وأما الحي: فإن جعلنا الموت تفريقا وأسقطنا الخيار للمقيم بعد مفارقة صاحبه، سقط هنا أيضا. وللشافعية قول: إنه لا يسقط حتى يفارق ذلك المجلس [4]. وقال الجويني - تفريعا على هذا القول -: إنه يلزم العقد من الجانبين؛ لأن الخيار لا يتبعض في السقوط، كما في الثبوت [5]. ح - إن قلنا بثبوت الخيار للوارث، فإن كان حاضرا في المجلس،
[1] الحاوي الكبير 5: 57، العزيز شرح الوجيز 4: 178، روضة الطالبين 3: 105، المجموع 9: 207. (2 - 5) العزيز شرح الوجيز 4: 179، روضة الطالبين 3: 106، المجموع 9: 207.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 11 صفحة : 26