responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 202
وقال مالك: إنه يثبت له الخيار - نقله أصحاب الشافعي دون أصحاب مالك - لأن الغناء حرام وهو ينقصها [1].
ونمنع النقص؛ فإن الغناء لهو ولعب وسخف، والحرام استعماله دون معرفته بالطبع.
مسألة 364: لا خلاف في أن الجنون عيب يوجب الرد إلى سنة على ما تقدم عندنا. ولو كان مخبلا أو أبله أو سفيها، ثبت له الرد.
ولا عبرة بالسهو السريع زواله إذا لم يعد عيبا.
أما الصرع: فإنه عيب، وكذا الجنون الآخذ أدوارا.
مسألة 365: الجذام والبرص والعمى والعور والعرج والقرن والفتق والرتق والقرع والصمم والخرس عيوب إجماعا. وكذا أنواع المرض، سواء استمر كما في الممراض أو كان عارضا ولو حمى يوم، والإصبع الزائدة، والحول والحوص [2] والسبل - وهو زيادة في الأجفان - واستحقاق القتل في الردة أو القصاص، والقطع بالسرقة أو الجناية، والاستسعاء في الدين عيوب إجماعا، دون الصيام والإحرام والاعتداد، ومعرفة الغناء والنوح، والعسر [3] على إشكال، ولا كونه ولد زنا ولا عدم المعرفة بالطبخ والخبز وغيرهما.
وأما الشلل والبكم فإنهما عيبان. وكذا لو كان أرت [4] لا يفهم أو كان


[1] حلية العلماء 4: 272، الحاوي الكبير 5: 254، وكذا في المغني 4: 264،
والشرح الكبير 4: 96.
[2] الحوص - بالتحريك - ضيق في مؤخر العين. الصحاح 3: 1034 " حوص ".
[3] يقال: رجل أعسر بين العسر، للذي يعمل بيساره. الصحاح 2: 745 " عسر ".
[4] رجل أرت بين الأرت: الذي في لسانه عقدة وحبسة ويعجل في كلامه
فلا يطاوعه لسانه. لسان العرب 2: 33 - 34 " رتت ".


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست