responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 18
وعلى هذين الوجهين ثبوت خيار المجلس في عوض الخلع، أحدهما: الثبوت؛ لأنه معاوضة، وإذا فسخ، بقي الطلاق رجعيا. وعدمه؛ لأن القصد منه الفرقة دون المال، فأشبه النكاح [1].
وأما الإجارة: فلا يثبت فيها خيار المجلس بنوعيها، أعني المعينة، وهي المتعلقة بالزمان، والتي في الذمة؛ لأنها ليست بيعا.
وقالت الشافعية: في ثبوت خيار المجلس فيها وجهان: الثبوت؛ لأنها معاوضة لازمة، كالبيع، بل هي ضرب منه في الحقيقة.
وقال بعضهم بعدمه؛ لأن عقد الإجارة مشتمل على غرر؛ لأنه عقد على معدوم والخيار غرر فلا يضم غرر إلى غرر [2].
وقال القفال: إن الخلاف في إجارة العين، أما الإجارة على الذمة فيثبت فيها خيار المجلس لا محالة؛ لأنها ملحقة بالسلم حتى يجب فيها قبض البدل في المجلس [3]. وهو ممنوع.
وقال بعضهم: لا يثبت خيار الشرط، ويثبت خيار المجلس في إجارة الذمة كالإجارة المعينة. ولأن الغرر يقل في خيار المجلس، بخلاف خيار الشرط [4].


[1] المهذب - للشيرازي - 2: 58، الوسيط 3: 103، الوجيز 2: 27، العزيز شرح
الوجيز 4: 173 و 8: 255، المجموع 9: 178، روضة الطالبين 3: 102 - 103،
و 5: 590.
[2] المهذب - للشيرازي - 1: 407، المجموع 9: 178، التهذيب - للبغوي - 3:
294 - 295، العزيز شرح الوجيز 4: 173، روضة الطالبين 3: 103.
[3] التهذيب - للبغوي - 3: 295، العزيز شرح الوجيز 4: 173، روضة الطالبين 3:
103، المجموع 9: 178.
[4] المهذب - للشيرازي - 1: 407، حلية العلماء 5: 404 - 405، التهذيب
- للبغوي - 3: 295.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست