اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 11 صفحة : 18
وعلى هذين الوجهين ثبوت خيار المجلس في عوض الخلع، أحدهما: الثبوت؛ لأنه معاوضة، وإذا فسخ، بقي الطلاق رجعيا. وعدمه؛ لأن القصد منه الفرقة دون المال، فأشبه النكاح [1]. وأما الإجارة: فلا يثبت فيها خيار المجلس بنوعيها، أعني المعينة، وهي المتعلقة بالزمان، والتي في الذمة؛ لأنها ليست بيعا. وقالت الشافعية: في ثبوت خيار المجلس فيها وجهان: الثبوت؛ لأنها معاوضة لازمة، كالبيع، بل هي ضرب منه في الحقيقة. وقال بعضهم بعدمه؛ لأن عقد الإجارة مشتمل على غرر؛ لأنه عقد على معدوم والخيار غرر فلا يضم غرر إلى غرر [2]. وقال القفال: إن الخلاف في إجارة العين، أما الإجارة على الذمة فيثبت فيها خيار المجلس لا محالة؛ لأنها ملحقة بالسلم حتى يجب فيها قبض البدل في المجلس [3]. وهو ممنوع. وقال بعضهم: لا يثبت خيار الشرط، ويثبت خيار المجلس في إجارة الذمة كالإجارة المعينة. ولأن الغرر يقل في خيار المجلس، بخلاف خيار الشرط [4].