responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 176
منهم من قال: إن الخيار لا يبطل بموت المكاتب أيضا. وقوله: " فقد وجب البيع " أراد أن البيع لم يبطل بموته، وإنما هو باق وإن كانت الكتابة قد انفسخت بموته.
ومنهم من قال: إن موت المكاتب يسقط الخيار، وموت غيره من الأحرار لا يبطله على ظاهر النصين. والفرق: أن السيد ليس بوارث للمكاتب، وإنما يعود المكاتب رقيقا، وفسخه السيد لحق الملك، فلا ينوب منابه في الخيار، بخلاف الحر.
ومنهم من قال: إنهما قولان، فنقل جواب كل واحدة من المسألتين [إلى] [1] الاخرى.
أحد القولين: يبطل خيار المجلس بالموت؛ لأن ما بطل [بالتفرق] [2] بطل بالموت، لأن الموت يحصل معه التفرق أزيد مما يحصل مع التباعد.
والثاني: لا يبطل؛ لأنه خيار ثابت في العقد، فلم يبطل بالموت، كخيار الثلاث. ويخالف الموت التفرق؛ لأن الموت يكون بغير اختياره.
ولأن بدنه موجود فهو بمنزلة المغمى عليه والمجنون [3].
قالوا: فإن قلنا: يبطل بالموت، لزم العقد. وإن قلنا: لا يبطل، انتقل إلى وارثه.
ثم ينظر إن كان حاضرا مع المتعاقدين، اعتبر التفرق، وقام مقام


[1] إضافة يقتضيها السياق.
[2] بدل ما بين المعقوفين في " ق، ك " والطبعة الحجرية: " بالتصرف ". والصحيح ما
أثبتناه.
[3] المهذب - للشيرازي - 1: 266، المجموع 9: 207، حلية العلماء 4: 35،
الحاوي الكبير 5: 57 - 58، التهذيب - للبغوي - 3: 317، العزيز شرح الوجيز
4: 179، روضة الطالبين 3: 105 - 106.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست