اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 11 صفحة : 176
منهم من قال: إن الخيار لا يبطل بموت المكاتب أيضا. وقوله: " فقد وجب البيع " أراد أن البيع لم يبطل بموته، وإنما هو باق وإن كانت الكتابة قد انفسخت بموته. ومنهم من قال: إن موت المكاتب يسقط الخيار، وموت غيره من الأحرار لا يبطله على ظاهر النصين. والفرق: أن السيد ليس بوارث للمكاتب، وإنما يعود المكاتب رقيقا، وفسخه السيد لحق الملك، فلا ينوب منابه في الخيار، بخلاف الحر. ومنهم من قال: إنهما قولان، فنقل جواب كل واحدة من المسألتين [إلى] [1] الاخرى. أحد القولين: يبطل خيار المجلس بالموت؛ لأن ما بطل [بالتفرق] [2] بطل بالموت، لأن الموت يحصل معه التفرق أزيد مما يحصل مع التباعد. والثاني: لا يبطل؛ لأنه خيار ثابت في العقد، فلم يبطل بالموت، كخيار الثلاث. ويخالف الموت التفرق؛ لأن الموت يكون بغير اختياره. ولأن بدنه موجود فهو بمنزلة المغمى عليه والمجنون [3]. قالوا: فإن قلنا: يبطل بالموت، لزم العقد. وإن قلنا: لا يبطل، انتقل إلى وارثه. ثم ينظر إن كان حاضرا مع المتعاقدين، اعتبر التفرق، وقام مقام
[1] إضافة يقتضيها السياق. [2] بدل ما بين المعقوفين في " ق، ك " والطبعة الحجرية: " بالتصرف ". والصحيح ما أثبتناه. [3] المهذب - للشيرازي - 1: 266، المجموع 9: 207، حلية العلماء 4: 35، الحاوي الكبير 5: 57 - 58، التهذيب - للبغوي - 3: 317، العزيز شرح الوجيز 4: 179، روضة الطالبين 3: 105 - 106.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 11 صفحة : 176