اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 10 صفحة : 93
مسألة 52: المسك طاهر يجوز بيعه في الجملة، وبه قال عامة الفقهاء [1]. وحكي عن بعض الناس: المنع من بيعه، لأنه نجس، لقوله (عليه السلام): " ما أبين من حي فهو ميت " [2] والميتة نجسة [3]. وقد قيل: إنه دم [4]. وهو خطأ، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال للأنصارية التي سألته عن غسل الحيض: " خذي فرصة [5] من مسك فتطهري بها " [6]. ولا دلالة في الخبر، لأن الغزال يلقيه كما يلقي الولد، ويلقي الطير البيض. والدم المحرم هو المسفوح، فإن الكبد حلال وهو دم، وقد روي جواز بيعه عن الصادق (عليه السلام) [7]. إذا ثبت هذا، فقد جوز الشيخ بيع المسك في فأرة وإن لم يفتق، وفتقه أحوط [8]، وبه قال بعض الشافعية، لأن بقاءه في فأرة مصلحة له، فإنه يحفظ رطوبته وذكاء رائحته، فأشبه ما مأكوله في جوفه [9].
[1] المجموع 9: 306 وكما في الخلاف 3: 170، المسألة 277. [2] سنن أبي داود 3: 111 / 2858، المستدرك - للحاكم - 4: 234 نحوه. [3] حلية العلماء 4: 102، المجموع 9: 306، الحاوي الكبير 5: 334، وكما في الخلاف 3: 170، المسألة 277. [4] حلية العلماء 4: 102، المجموع 9: 306، الحاوي الكبير 5: 334، وكما في الخلاف 3: 170، المسألة 277. [5] الفرصة: قطعة من صوف أو قطن أو خرقة. النهاية - لابن الأثير - 3: 431 " فرص ". [6] صحيح البخاري 1: 85 - 86، سنن النسائي 1: 135 - 136، سنن البيهقي 1: 183، معرفة السنن والآثار 1: 488 - 489 / 1461، مسند أبي عوانة 1: 317. [7] انظر: الفقيه 3: 143 / 628، والتهذيب 7: 139 / 615. [8] المبسوط - للطوسي - 2: 158، الخلاف 3: 170، المسألة 278. [9] المجموع 9: 306، العزيز شرح الوجيز 4: 24، المغني 4: 299، الشرح الكبير 4: 32.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 10 صفحة : 93