responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 68
فروع: أ - الإنزاء غير مكروه، والنهي غير متوجه إلى الضراب، بل إلى العوض عليه، وقد سئل الرضا (عليه السلام) عن الحمر [1] ننزيها على الرمك [2] لتنتج البغال أيحل ذلك؟ قال: " نعم انزها " [3].
ب - إذا استأجر للضراب، فالوجه: عدم الاستحقاق إلا مع إنزال الماء في فرج الدابة، لأنه وإن كان تابعا لكنه المقصود، كالاستئجار على الإرضاع.
ج - حرم أحمد أخذ الأجرة على الضراب دون إعطائها، لأنه بذل ماله لتحصيل مباح يحتاج إليه [4].
وليس بجيد، إذ تسويغ الإعطاء يستلزم تسويغ الأخذ.
د - لو أعطي صاحب الفحل هدية أو كرامة من غير إجارة، جاز، وبه قال الشافعي وأحمد [5]، وهو ظاهر على مذهبنا، لأنه سبب مباح، فجاز أخذ الهدية عليه.
وعن أحمد رواية بالمنع [6].
ه‌ - نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن حبل الحبلة [7].


[1] في المصدر: الحمير.
[2] الرمكة: الفرس والبرذونة التي تتخذ للنسل، والجمع: رمك. لسان العرب 10:
434 " رمك ".
[3] التهذيب 6: 384 / 1137، الإستبصار 3: 57 / 185.
[4] المغني 4: 300.
[5] العزيز شرح الوجيز 4: 102، المغني 4: 300، و 6: 149، الشرح الكبير 6: 45.
[6] المغني 4: 300، العزيز شرح الوجيز 4: 102.
[7] صحيح مسلم 3: 1153 / 1514، سنن النسائي 7: 293، سنن البيهقي 5:
340، مسند أحمد 1: 479 / 2640.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست