اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 10 صفحة : 68
فروع: أ - الإنزاء غير مكروه، والنهي غير متوجه إلى الضراب، بل إلى العوض عليه، وقد سئل الرضا (عليه السلام) عن الحمر [1] ننزيها على الرمك [2] لتنتج البغال أيحل ذلك؟ قال: " نعم انزها " [3]. ب - إذا استأجر للضراب، فالوجه: عدم الاستحقاق إلا مع إنزال الماء في فرج الدابة، لأنه وإن كان تابعا لكنه المقصود، كالاستئجار على الإرضاع. ج - حرم أحمد أخذ الأجرة على الضراب دون إعطائها، لأنه بذل ماله لتحصيل مباح يحتاج إليه [4]. وليس بجيد، إذ تسويغ الإعطاء يستلزم تسويغ الأخذ. د - لو أعطي صاحب الفحل هدية أو كرامة من غير إجارة، جاز، وبه قال الشافعي وأحمد [5]، وهو ظاهر على مذهبنا، لأنه سبب مباح، فجاز أخذ الهدية عليه. وعن أحمد رواية بالمنع [6]. ه - نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن حبل الحبلة [7].
[1] في المصدر: الحمير. [2] الرمكة: الفرس والبرذونة التي تتخذ للنسل، والجمع: رمك. لسان العرب 10: 434 " رمك ". [3] التهذيب 6: 384 / 1137، الإستبصار 3: 57 / 185. [4] المغني 4: 300. [5] العزيز شرح الوجيز 4: 102، المغني 4: 300، و 6: 149، الشرح الكبير 6: 45. [6] المغني 4: 300، العزيز شرح الوجيز 4: 102. [7] صحيح مسلم 3: 1153 / 1514، سنن النسائي 7: 293، سنن البيهقي 5: 340، مسند أحمد 1: 479 / 2640.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 10 صفحة : 68