responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 332
وعن أبي أيوب عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة " [1].
ومن طريق الخاصة: ما رواه سماعة قال: سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما، وعن المرأة وولدها؟ فقال: " لا، هو حرام إلا أن يريدوا ذلك " [2].
وفي الحسن عن هشام بن الحكم عن الصادق (عليه السلام)، قال: اشتريت له جارية من الكوفة، قال: فذهبت لتقوم في بعض الحاجة فقالت: يا أماه، فقال لها أبو عبد الله (عليه السلام): " ألك أم؟ " قالت: نعم، فأمر بها فردت، فقال: " ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره " [3].
وفي الحسن عن معاوية بن عمار قال: سمعت الصادق (عليه السلام) يقول: " أتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) بسبي من اليمن، فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم، فلما قدموا على النبي (صلى الله عليه وآله) سمع بكاءها، فقال: ما هذه؟ قالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها فأتي بها وقال: بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا " [4].
وفي الصحيح عن ابن سنان، قال الصادق (عليه السلام) في الرجل يشتري


[1] سنن الترمذي 3: 580 / 1283، و 4: 134 / 1566، سنن الدارقطني 3:
67 / 256، سنن البيهقي 9: 126، سنن الدارمي 2: 227 - 228، المستدرك
- للحاكم - 2: 55، المعجم الكبير - للطبراني - 4: 182 / 4080، مسند أحمد 6:
575 / 23002.
[2] الكافي 5: 218 - 219 / 2، الفقيه 3: 137 / 600، التهذيب 7: 73 / 312.
[3] الكافي 5: 219 / 3، التهذيب 7: 73 / 313.
[4] الكافي 5: 218 / 1، الفقيه 3: 137 / 599، التهذيب 7: 73 / 314.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست