responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 330
فأفلح، وإذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته، وتصدق عنه بأربعة دراهم " [1].
وقال الصادق (عليه السلام): " من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح " [2].
مسألة 149: قد بينا أنه يجب الاستبراء في شراء الإماء، وستأتي تتمته في باب العدد إن شاء الله تعالى.
إذا ثبت هذا، فإذا باع الجارية وسلم المشتري إليه الثمن، وجب عليه تسليم الجارية في مدة الاستبراء إلى المشتري، سواء كانت جميلة أو قبيحة، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة [3].
وقال مالك: إن كانت جميلة، لا يسلمها، وإنما يضعها على يدي عدل حتى تستبرأ. وإن كانت قبيحة أجبر على تسليمها، لأن الجميلة يلحقه فيها التهمة فمنع منها [4].
وليس بجيد، لأن الظاهر العدالة والسلامة، فلا يسقط حقه من القبض بالتهمة.
ويبطل أيضا بأنه مبيع لا خيار فيه، فإذا نقد الثمن، وجب تسليمه، كسائر المبتاعات [5].
إذا تقرر هذا، فإن اتفقا على وضعها على يد عدل، فإن قبضها


[1] الكافي 5: 212 / 14، التهذيب 7: 70 - 71 / 302.
[2] الكافي 5: 212 / 15، التهذيب 7: 71 / 303.
[3] الأم 3: 87، الحاوي الكبير 5: 276، التهذيب - للبغوي - 3: 479، المغني
4: 293، الشرح الكبير 4: 123 - 124.
[4] الحاوي الكبير 5: 276، التهذيب - للبغوي - 3: 479، حلية العلماء 7: 364،
المغني 4: 293، الشرح الكبير 4: 124.
[5] في " ق، ك ": البياعات.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست