responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 308
من أحدهما، فمن ملك أحد هؤلاء عتق عليه.
أما المرأة فتملك كل أحد، سوى الأب والأم والجد والجدة وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا.
مسألة 134: الرضاع يساوي النسب في تحريم النكاح إجماعا.
وهل يساويه في تحريم التملك؟ لعلمائنا قولان أحدهما: نعم - وهو الأقوى - لما رواه ابن سنان - في الصحيح - قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) - وأنا حاضر - عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال: فقال: " لا، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه " قال: ثم قال: " أليس قد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ " [1].
وعن السكوني عن الصادق عن الباقر (عليهما السلام) " أن عليا (عليه السلام) أتاه رجل، فقال: إن أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها، فقال: خذ بيدها وقل: من يشتري مني أم ولدي؟ " [2].
فيحرم على الرجل أن يملك من الرضاع ما يحرم أن يملكه من النسب، كالأب وإن علا، والأم والبنت وإن نزلت وغيرهم مما تقدم.
وكذا المرأة يحرم عليها أن تملك من الرضاع ما يحرم عليها من النسب.
مسألة 135: يكره للإنسان أن يملك القريب غير من ذكرناه، كالأخوالعم والخال وأولادهم. وتتأكد في الوارث.
ويصح أن يملك كل من الزوجين صاحبه، لعدم المقتضي للمنع،


[1] التهذيب 7: 326 / 1342.
[2] الفقيه 3: 309 / 1488، التهذيب 7: 325 / 1340.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست